وزارة التشغيل تصدر بلاغا بخصوص وضعية مؤسسات التكوين المهني الخاصة

وزارة التشغيل تصدر بلاغا بخصوص وضعية مؤسسات التكوين المهني الخاصة

 

 

اصدرت  وزارة التشغيل والتكوين المهني بلاغا اليوم الثلاثاء 03 نوفمبر 2024اكدت فيه، إلى أن التكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية يخضع لشروط خصوصية، لافتة إلى أن هذه الاختصاصات تكون وجوبا منظّرةوفقا لأحكام الفصل 25 من كراس الشروط المتعلق بقواعد إحداث وسير هياكل التكوين المهني الخاصة والمنشور المشترك بين وزيري التكوين المهني والتشغيل والصحة العمومية عدد 36 بتاريخ 27 جويلية 2011.

ودعت الوزارة كلّ طالبي التكوين في القطاع الخاص إلى التثبت من تحصّل مؤسّسة التكوين المهني الخاصة على قرار التنظير للاختصاص المعني والتثبت أيضا من مدة صلاحية هذا التنظير وشروط الالتحاق بالتكوين.

وذكرت الوزارة مؤسسات التكوين المهني الخاصة بأنّ ممارسة نشاط التّكوين المهني في الاختصاصات شبه الطبية على غير الصيغ القانونية وتنشيط دورات تكوينية في مجالات ما يسمّى بـــ « الطب البديل-الوخز بالإبر-الحجامة-التمسيد-العلاج بالتدليك- » وغيرها من الاختصاصات شبه الطبية يعرضها لتتبّعات إدارية وجزائية.

ودعت الوزارة أيضا مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والاكترونية والسمعية البصرية إلى ضرورة طلب الاستظهار بما يثبت التنظير عند إدراج إعلانات إشهارية لفائدة المؤسسات الخاصة للتكوين المهني التي تشهر عملية التنظير.

واشارت إلى أنه مزيد من المعطيات يمكن لطالبي التكوين الاطلاع على قائمة المراكز والاختصاصات التكوينية المنظّرة في المؤسسات الخاصة للتكوين المهني والمنشورة على موقع واب الوزارة على www.emploi.gov.tn أو الاتصال بالإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني المعنية ترابيا.

التعليقات

علِّق