أهم ملامح المرسوم المتعلق بتنقيح أحكام القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات
![أهم ملامح المرسوم المتعلق بتنقيح أحكام القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات](/sites/default/files/field/image/JORT-001.png)
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، اليوم الجمعة، المرسوم عدد 22 المؤرخ في 21 أفريل 2022، القاضي بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها.
ويحتوي المرسوم على 6 فصول، تعلقت بالأساس بالغاء الفصول المتعلقة بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكيفية تعيين أعضائها، حيث ينص على أن يتركب مجلس الهيئة من 7 أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي، على أن يختار رئيس الجمهورية ثلاثة اعضاء من بين الاعضاء السابقين للهيئة.
كما تتضمن تركيبة الهيئة قاض عدلي وقاض إداري وقاض مالي لهم اقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء المعني، بالاضافة إلى اختيار مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، له اقدمية فعلية بعشر سنوات على الأقل، من بين ثلاثة مهندسين مختصين يتم اقتراحهم من قبل المركز الوطني للإعلامية.
ويعين رئيس الجمهورية، وفق المرسوم، رئيس الهيئة من بين الأعضاء الثلاثة للهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة، على ألا تتجاوز فترة ولاية كل عضو من اعضاء مجلس الهيئة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.
ولا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس هيئة الانتخابات أو أحد أعضاء مجلسها من أجل أفعال تتعلق بأعمالهم أو بممارستهم لمهامهم، ولا ترفع الحصانة من قبل مجلس الهيئة إلا بأغلبية الأعضاء، ويكون ذلك بطلب من رئيس الهيئة أو من العضو المعني أو من أغلبية أعضاء مجلسها أو من الجهات القضائية المختصة.
أما بخصوص الهيئات الفرعية، فيضبط مجلس الهيئة تركيبتها في حدود ثلاثة أعضاء بكل هيئة فرعية، وينتفعون بمنحة تحدد بأمر رئاسي.
كما نص المرسوم بالخصوص على حذف عبارة "المجلس التشريعي" أينما وردت وتعويضها بعبارة "رئيس الجمهورية".
وات
التعليقات
علِّق