كلّ التفاصيل عن المنتفعين بالعقارات والضيعات الفلاحية بعد تسوية وضعياتهم
تمّ مؤخرا إصدار الأمر عدد 1870 لسنة 2015 مؤرخ في 20 نوفمبر 2015 والمنشور بالرائد الرسمي عدد 95 بتاريخ 27 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية واللّجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها.
وسيتمّ بمقتضى هذا الأمر تسوية وضعية العقارات الدولية الفلاحية المسندة حسب أحكام الأمر العلي المؤرخ في 9 سبتمبر 1948 والقانون عدد 25 لسنة 1970 المؤرخ في 19 ماي 1970 والمتعلق بضبط كيفية التفويت في الأراضي الدّولية ذات الصبغة الفلاحية. وتشمل هذه التسوية العقارات التي لم يبرم في شأنها عقود بيع إلى تاريخ صدور القانون عدد 21 لسنة 1995 وهي عقارات كائنة في ولايات سيدي بوزيد والقيروان وزغوان وسليانة وباجة.وتقدّر مساحة هذه العقارات بحوالي 81657 هك مسندة في إطار أمر 1948 والتي تتوزع إلى 6385 مقسما فلاحيا من جملة 16499 مقسما على مساحة جملية تبلغ 197048 هك ( 41,4 بالمائة منها لم يبرم في شأنها عقود بيع).
كما تشمل هذه التسوية أيضا العقارات المسندة التي جاء بها القانون عدد 25 لسنة 1970 , والمقدّرة بقرابة 44250 حالة إسناد دون عقد على مساحة تبلغ حوالي 214155 هك بالإضافة إلى ما يعادل مساحة 215898 أصل زيتون و11913 شجرة مثمرة و5590 نخلة . وتوجد هذه المساحات بولايات القيروان وصفاقس وسوسة وسيدي بوزيد.
وتشمل التسوية كذلك العقارات المعروفة بأراضي السيالين بولاية صفاقس وتبلغ مساحتها حوالي 140000 هك والتي أبرم في جزء منها عقود بيع والجزء الباقي وهو قرابة 90000 هك لم تقع تسويته حيث سيتم إدراجه ضمن أعمال اللّجان . كما تشمل التسوية التفويت في العقارات الرّاجعة للدّولة من تصفية الأحباس العامة وأحباس الزوايا للحائزين لها من أبناء المحبس أو غيرهم ممن يستغلّونها عن حسن نية ( حبس عزيزة عثمانة في المهدية وحبس بوشمة بقابس وحبس الصفايا والحوفية بالقيروان) وذلك بعد ضبط أثمان هذه العقارات بأمر هو بصدد الإعداد الآن.
ومن ناحية أخرى , يلغي الأمر المتعلق بضبط تركيبة اللّجنة الوطنية الاستشارية واللّجان الجهوية الاستشارية المكلفة بهذه التسوية أحكام الأمر المؤرخ في 27 أكتوبر 2011 الذي ينظم أعمال لجان الإسناد . ومن أهمّ الإضافات الواردة بالأمر الجديد ضبط كيفية احتساب أثمان العقارات موضوع عملية الإسناد وذلك باعتماد الأثمان التي سبق وأن تمّ تحديدها مع الترفيع فيها بنسبة 5 بالمائة إلى حدود صدور القانون عدد 21 لسنة 1995 , بالإضافة إلى توضيح الإجراءات المتبعة عند التسوية.
التعليقات
علِّق