غريب وعجيب : وزير العدل يقاضي التلفزة اعتمادا على قانون الإرهاب ... !!!

في سابقة تبدو عجيبة حتى لا نقول شيئا آخر أذن فرحات الحرشاني وزير الدفاع الوطني ووزير العدل بالنيابة بإثارة تتبعات جزائية ضد " كل من يكشف عنه البحث " في ما يتعلّق بمشهد رأس الشهيد مبروك السلطاني الذي بثّ على القناة الوطنية الأولى .
ولئن نقرّ بأن من حق الوزير وغير الوزير أن يثير الدعوى ضد من يشاء فإن الغريب أن هذه الدعوى جاءت بناء على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 جويلية 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وكذلك استنادا إلى الفصل 23 من المجلة الجزائية . فالتلفزة التونسية اقترفت خطأ شنيعا ما في ذلك شك . لكنه يدخل في إطار الأخطاء المهنية التي تعالج في إطار المرسوم 116 ولا نظنّ أن قانون الإرهاب إطار مناسب لمعالجة هذا الخطأ .
وللتذكير فقط ولتبرير عبارة " عجيب وغريب " الواردة في عنوان هذا المقال نشير إلى أن كافة الصحافيين الذين أحيلوا سابقا على القضاء أحيلوا حسب مقتضيات المجلة الجزائية مع استبعاد كامل للمرسوم المذكور بينما أحيل محام وهو الأستاذ علي كلثوم عضو هيئة الدفاع في ملف الشهيد شكري بلعيد على أساس المرسوم 116 ... إذن لا غرابة أن تحال التلفزة على معنى فصول قانون الإرهاب .
التعليقات
علِّق