توضيح من وزارة العدل حول قانون مكافحة الارهاب
توضح وزارة العدل تعليقا على ما يثار حول التتبع الذي قد يحصل على أساس قانون مكافحة الإرهاب الصادر في10/12/2003 ما يلي : 1/ أن بلادنا قد ورثت ترسانة من القوانين تحتاج إلى المراجعة و التنقيح انسجاما مع أهداف الثورة و إن منظومة القوانين الجزائية هي مما يدخل في هته القوانين التي تستحق المراجعة و التنقيح. 2/ أن الوزارة عرضت على المجلس الوطني التأسيسي مشروعا لتنقيح بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية في اتجاه تقديم ضمانات أكثر للمتهمين مثل تقليص مدة الاحتفاظ و الإيقاف و تمكين المحامي من النيابة أمام باحث البداية و تعميم الدوائر الجنائية و منح سلطة تعيين القضايا التحقيقية لرئيس المحكمة عوضا عن وكيل الجمهورية و تمكين الجمعيات من القيام بالحق الشخصي و لو لم يصبها ضــرر مباشر و مراجعة منظومة التفتيش بموجب بطاقات الجلب أو مناشير التفتيش ، كما أن الوزارة سبق أن أعلنت أنها بصدد مراجعة بعض فصول المجلة الجزائية المتعلقة بالتعذيب بهدف توسيع نطاق التجريم و إقرار عدم سقوط التتبعات بالتقادم و تمكين المتضررين من التعويض المادي و المعنوي و رفع الحجية عن الاعترافات المأخوذة قسرا. 3/ أن الوزارة بصدد مراجعة قوانين مكافحة الجرائم المنظمة و جرائم تبييض الأموال في اتجاه ضمان مواجهة هذه الجرائم بكل قوة حفاظا على أمن تونس داخليا و خارجيا لكن على أن يكون ذلك على أساس الشرعية و بما يضمن الحق في محاكمة عادلة طبقا للمعايير الدولية . 4/ أن الزمن الذي كانت فيه التتبعات تتم على أساس الهوية السياسية أو التصنيف الفكري قد ولى إلى غير رجعة و أن كل المواطنين متساوون في الخضوع للقانون و لا يتم النظر عند تتبع أي مشتبه به سوى لطبيعة الأفعال المنسوبة له و خطورتها على الأمن العام لا أكثر و لا أقل . 5/ أن التتبعات التي قد تتم على أساس قانون 2003 إذا حصلت لا تعتبر نهائية ذلك أن التتبع الجزائي يمر بمراحل أولها لدى النيابة العمومية ثم التحقيق بطوريه الابتدائي و الاستئنافي ثم القضاء الجالس و كل طور من هاته الأطوار يتعهد بالوقائع و لا تلزمه التكييفات القانونية السابقة فيمكن بالتالي لمرحلة التحقيق مثلا أن توجه التهمة على أساس مغاير للتكييف الذي أحالت بموجبه النيابة العمومية وهو ما يدخل في صميم الوظيفة القضائية الموكولة كليا للقضاء يبت فيها وفقا لضميره و للقانون .
التعليقات
علِّق