العقوبات المترتبة عن مخالفة ضوابط الحملة الانتخابية وإجراءاتها
انطلقت، أمس، الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها يوم 6 أكتوبر المقبل، وهي تدوم 21 يوما
وجاء قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 22 لسنة 2019 ليضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وإجراءاتها.
وفي صورة مخالفة هذه الضوابط أقر القرار جملة من العقوبات، وهي كما يلي :
- تلغي الهيئة نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية بمقتضى قرار معلل إذا تبيّن لها أن مخالفتهم لقواعد الفترة الانتخابيّة وتمويلها أثّرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة.
- يترتب عن مخالفة تحجير استعمال علم الجمهوريّة التونسيّة أو شعارها في المعلقات الانتخابية تسليط خطية مالية من خمسمائة دينار إلى ألف دينار، طبق الفصل 150 من القانون الانتخابي.
- يترتب عن مخالفة تحجير تعليق المعلقات الانتخابية خارج الأماكن المخصّصة لها أو إزالة المعلّقات أو تمزيقها أو تغطيتها أو تشويهها أو جعل قراءتها غير ممكنة بأية طريقة كانت أو بشكل يؤول إلى تغيير محتواها تسليط خطية مالية من خمسمائة دينار إلى ألف دينار، طبق الفصل 150 من القانون الانتخابي.
- يترتب عن مخالفة تحجير الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشّح أو قائمة مترشّحة أو حزب تسليط خطية مالية قدرها 3 آلاف دينار، طبق الفصل 152 من القانون الانتخابي.
- يترتب عن مخالفة تحجير توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسّسات الخاصّة غير المفتوحة للعموم تسليط خطية مالية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار، طبق الفصل 153 من القانون الانتخابي.
- يترتب عن مخالفة تحجير الدعاية الانتخابية بمختلف أشكالها بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية وبِدُور العبادة تسليط خطية مالية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار، طبق الفصل 153 من القانون الانتخابي.
- يترتب عن مخالفة تحجير الإشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية باستثناء الإعلانات الإشهارية للصحف الحزبية، واستعمال الوسائط الإشهارية من المترشحين للانتخابات الرئاسية أثناء الحملة، تسليط خطية مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار، طبق الفصل 154 من القانون الانتخابي.
- يترتب عن مخالفة تحجير جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي تسليط خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار، طبق الفصل 155 من القانون الانتخابي.
- يترتب عن مخالفة تحجير بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها خلال الحملة تسليط خطية مالية من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار، طبق الفصل 156 من القانون الانتخابي.
- يترتب عن مخالفة تحجير تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو لحمله على الإمساك عن التصويت عقوبة بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وخطية مالية من ألف إلى 3 آلاف دينار، طبق الفصل 161 من القانون الانتخابي.
وات
التعليقات
علِّق