البرلمان يصادق على القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية

		البرلمان يصادق على القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية

 

صادق مجلس نواب الشعب، في جلسة عامة اليوم الخميس 12 ماي 2016 على القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية برمته، والذي يلغي أحكام القانون عدد 65 لسنة 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض.
 
وجرت هذه المصادقة وسط استمرار مقاطعة المعارضة، في البرلمان، مناقشة القانون بلغت حد تهديد كتلة الجبهة الشعبية بامكانية الطعن في دستوريته.
 
واصرت الحكومة على تمرير القانون قبل يوم 13 ماي 2016 تاريخ انعقاد مجلس ادارة صندوق النقد الدولي، والذي سيتقرر خلاله منح تونس قرضا بقيمة 8ر2 مليار دولار.
 
ويشكل القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية احدى الاصلاحات الاقتصادية والمالية التي التزمت تونس بتنفيذها للحصول على قروض من نفس الصندوق لتمويل الميزانية.
 
وحضر الجلسة كل من وزير المالية سليم شاكر ونائب محافظ البنك المركزي التونسي.
 
وتمحورت أهم الفصول، التي تمت المصادقة عليها، خلال جلسة الخميس، حول إحداث "صندوق ضمان الودائع البنكية" يهدف إلى حماية المودعين وتعويضهم في صورة عدم توفر ودائعهم (بسبب افلاس المؤسسة المالية).
 
ويحدث الصندوق في شكل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري براس مال في حدود 5 مليون دينار يكتتب بالتساوي بين الدولة التونسية والبنك المركزي التونسي.
 
ومن شأن الصندوق، بحسب الفصل 149 من القانون المصادق عليه، أن يمنح منخرطيه من البنوك والمؤسسات، والتي تشكو صعوبات، مساعدات في إطار برنامج إنقاذ.
وتكون هذه المساعدات في شكل تمويلات مضمونة قابلة للاسترجاع ومسك مساهمات في رأس المال.
 
ويشرف على تسيير هذا الهيكل هيئة مراقبة تتولى، خاصة، ضبط استراتيجياته وسياساته ومراقبة تنفيذها لا سيما في مجال توظيف الموارد وفق قواعد تضمن سلامتها.
 
وتتركب الهيئة المذكورة من 5 أعضاء، منهم عضوين مستقلين عن المساهمين والمنخرطين ويشغل أحدهما رئيس الهيئة ويتم تعيينهما بمقتضى قرار حكومي.
 
وتضم الهيئة أيضا ممثل عن البنك المركزي التونسي برتبة مدير عام (عضو) وممثل عن وزارة المالية برتبة مدير عام (عضو) وقابض رتبة ثالثة (عضو).
 
وتحدث صلب الهيئة لجنة منبثقة عن هيئة المراقبة تسمى "لجنة التدقيق والمخاطر" تتولى بالخصوص مساعدة هيئة المراقبة في تصور منظومة المراقبة الداخلية ومتابعة تركيزها وغيرها من المهام.
 
وينص الفصل، 171 من باب العقوبات التأديبية، على إحداث لجنة عقوبات تتكون من قاضيان وممثل عن البنك المركزي وخبير مستقل في المجال البنكي والمالي تقترحه الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية.
 
وتتخذ هذه اللجنة عقوبات ضد البنوك والمؤسسات المالية ومسيريها ومراقبي حساباتها عند ارتكاب مخالفات عند القيام بمهاهم.
 
ويعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى 3 أعوام وبخطية مالية تتراوح بين 100 ألف دينار إلى مليون دينار أو بإحدى العقوبتين كل طرف يمارس بصفة اعتيادية أيا من العمليات البنكية دون الحصول على ترخيص مسبق وفق ما ينص عليه قانون البنوك والمؤسسات المالية.
 
ورفض المجلس مقترح النائب عبد رؤوف الماي بإضافة فصل ينص على تأجيل تطبيق الفصول المتعلقة بتصفية البنوك التي لا تمتلك رأس المال المضبوط بهذا القانون إلى غاية 01 جانفي 2019.
 
وبين أن تطبيق هذه الفصول "سيتسبب في غلق بعض البنوك، التي لا تستجيب للحد الأدنى من قيمة رأس المال" وهو ما يفرض منحها "مهلة حتى تتمكن من كسب السيولة اللازمة".
 
وأوضح ممثل البنك المركزي أن كل مؤشرات البنوك بالبلاد التونسية تحترم "نسبة كفاية رأس المال ونسبة السيولة" مما يشير إلى أن تطبيق الفصول المشار إليها "لن يؤدي إلى غلق بعض البنوك".
 
المصدر : وات 

 

التعليقات

علِّق