الأسعد الذوادي يصف مشروع مجلة الاستثمار بالإستحمار

نشر الاسعد الذوادي رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين التقرير التالي حول الجرائم التي ابقى عليها مشروع مجلة الاستثمار مشيرا انه لن يجلب المستثمرين ولن يحدث التنمية ولن يخلق اية مواطن شغل .
"نص الفصل الاول من مجلة التشجيع على الاستثمارات على ان التحفيزات المالية والجبائية التي تمنحها الدولة في اطار الاستراتيجية العامة للتنمية ترمي الى دفع نسق النمو والتشغيل. كما نص الفصل 2 من نفس المجلة على حرية الاستثمار في الأنشطة التالية :
- الفلاحة والصيد البحري،
- الصناعات المعملية،
- الأشغال العامة،
- السياحة،
- الصناعات التقليدية،
- النقل،
- التربية والتعليم،
- التكوين المهني،
- الإنتاج والصناعات الثقافية،
- التنشيط الشبابي والعناية بالطفولة،
- الصحّة،
- حماية البيئة والمحيط،
- البعث العقاري،
- أنشطة وخدمات غير مالية أخرى.
طبقا لمقتضيات نفس الفصل، يبقى المستثمر ملزما باحترام النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالنشاط الذي يرغب في مباشرته. خلافا لذلك، نلاحظ بكل قلق ان وكالة النهوض بالصناعة والتجديد دابت منذ سنة 1994 على قبول تصاريح بالاستثمار مغشوشة يتلبس من خلالها اصحابها وبالاخص الاجانب بعديد الالقاب المهنية كالمستشار الجبائي والمحامي والمحاسب والوكيل العقاري ووكيل الاشهار والوسيط القمرقي وغيرها. كما نص الفصل 3 من مجلة التشجيع على الاستثمارات على حرية الاستثمار بالنسبة للأجانب المقيمين وغير المقيمين الذين ينجزون مشاريع في إطار نفس المجلة، غير أن مساهمة الأجانب في بعض أنشطة الخدمات غير المصدرة كليا المضبوطة بالأمر عدد 492 لسنة 1994 مؤرخ في 28 فيفري 1994 متعلق بالأنشطة المنتفعة بالامتيازات الجبائية والمالية تخضع لموافقة اللجنة العليا للاستثمار إذا تجاوزت حدود 50 % من رأس المال.
عند صياغة الفصلين 2 و3 من مجلة التشجيع على الاستثمارات والأمر التطبيقي الفاسد عدد 492 لسنة 1994 لم يتم الأخذ بعين الاعتبار بحالة التهميش واللاتنظيم التي تعاني منها اغلب مهن الخدمات منذ عشرات السنين ولم يكرس مبدأ المعاملة بالمثل ليفتح بذلك الباب على مصراعيه لإنتصاب الأجانب بشكل عشوائي على حساب المؤسسات التونسية قبل التفاوض والتحرير.
كما أن عدم وجود تصنيفة وطنية لمهن الخدمات جعل عبارات الأمر السالف الذكر غير دقيقة وفضفاضة، الشيء الذي فسح المجال للمنافسة غير الشريفة والتهرب الجبائي والتحيل وخرق قوانين المهن المنظمة والتشريع المتعلق بإقامة الأجانب والتشريع المتعلق بممارسة التجارة من قبل الأجانب وغير ذلك من التجاوزات التي كانت موضوع دراسة معمقة اجراها خلال سنة 2005 مجلس المنافسة لم يتم الأخذ بتوصياتها الداعية لتنظيم المهن وتاهيلها لأسباب ترجع لاستفحال الفساد الاداري والاهمال وانعدام المساءلة. وقد ساهم ذلك بصفة فعالة وناجعة في تنمية ظاهرة استيراد البطالة في الوقت الذي يواجه فيه المهني التونسي صعوبات كبيرة عند سعيه للحصول على تأشيرة وليس باتيندة و اصدرت فيه اروبا سنة 2008 توصية العودة المتعلقة بطرد الأجانب.
فالأنشطة المنصوص عليها بالأمر السالف الذكر أحدثت فوضى واضطرابات لا سابق لها في مجال الخدمات ملحقة أضرارا جسيمة بالمهنيين والمستهلكين والخزينة العامة ومحيط الاستثمار على حد سواء، باعتبار أن الباعثين من الأجانب يصرحون لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بمباشرة أنشطة لا تعرف ماهيتها (substance) ومجال تدخلها وحدودها من قبيل "الدراسات القانونية والاجتماعية والادارية والاقتصادية والفنية" و"مراكز مختصة في الدراسات والتصرف وتقديم خدمات الإحاطة بالمستثمرين" و"مكاتب الإستشارة في إحداث المؤسسات" وغير ذلك من الانشطة الغريبة العجيبة التي يتم من خلالها التلبس على الاقل بلقبي المستشار الجبائي والمحامي. فالمتتبع للإعلانات القانونية والاشهارية عبر الرائد الرسمي والصحف اليومية يمكنه الوقوف بيسر على خطورة الظاهرة على سوق الشغل وعلى المؤسسات التونسية.
تبعا لذلك، دابت مصالح الشباك الموحد بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد منذ سنة 1994 على قبول تصاريح بالاستثمار تتعلق بمباشرة انشطة على وجه غير قانوني في خرق للقوانين المهنية والفصل 2 من مجلة التشجيع على الاستثمارات والفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والفصل 3 من القانون عدد 44 لسنة 1995 المتعلق بالسجل التجاري. وعلى الرغم من عشرات العرائض التي بعثت بها الهياكل المهنية المتضررة وبالاخص المعنية بمهنة المستشارين الجبائيين الا انها لم تحصل على أي رد الى حد الان. ان ما تقوم به وكالة النهوض بالصناعة والتجديد يعد خرقا صارخا لاحكام الفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1991 المتعلق باحداث الوكالة والذي نص على ان مهام الوكالة تتمثل خاصة في تنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالنهوض بانشطة الخدمات وكذلك في القيام بدراسات قطاعية خاصة بالصناعات المعملية وانشطة الخدمات تمكن من تقييم وضع القطاعات ودرجة تطورها وافاق تنميتها ومد الحكومة باقتراحات تندرج في نطاق النهوض بقطاعي الصناعة والخدمات وليس قبول تصاريح بالاستثمار تتعلق بالتلبس بالالقاب وممارسة التحيل وتبييض الاموال وبيع الفواتير الصورية والوهمية.
وعملا باحكام المطة الاولى من الفصل 2 مكن القانون عدد 38 لسنة 1991 كان من المفروض ان تقوم وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بدراسة معمقة حول التبعات التدميرية والتخريبية للامر الفاسد عدد 492 لسنة 1994 والذي حول تونس الى وكر لتبييض الاموال والجريمة المنظمة والتحيل الدولي مثلما اتضح ذلك جليا من خلال تقرير خلية معالجة المعلومات المالية ببلجيكا لسنة 2012 وعملية تحيل "سيدي سالم" التي كشفتها نفس الخلية.
كان من المفروض أن يقوم محرّرو الأمر الفاسد عدد 492 لسنة 1994 بتقديم تعريف لأنشطة الخدمات التي "استنبطوها" و"ابتدعوها" و لا نجد لها مثيلا في التصنيفات الدولية. كما كان من الأجدر بهم أن يحددوا لنا الشهادات العلمية التي تخول لحامليها مباشرة هذه المهن غير المنظمة والمهمشة وذلك حماية لكل الأطراف من مهنيين ومستهلكي خدمات وخزينة عامة ومحيط استثمار.
فالبعض من بائعي ضمائرهم من ممتهني مساعدة ومرافقة المؤسسات في المجال القانوني والجبائي على وجه قانوني وغير قانوني ومن مختلف المواقع وهم معروفون لدى الهياكل الإدارية وشبه الإدارية التي تقدم لهم كل التسهيلات أصبحوا يتفننون في اختيار عبارات الأمر الفاسد عدد 492 لسنة 1994 لتمكين الأجانب من التصريح لدى وكالة النهوض بالصناعة قصد ممارسة نشاط منظم على وجه غير قانوني أو الحصول على الإقامة ببلادنا لا غير من خلال بعث شركات صورية برأس مال لا يتجاوز 500 يورو مثلما اتضح ذلك من خلال التقرير المنشور من قبل دائرة المحاسبات على اثر قيامها بمهمة رقابية داخل وكالة النهوض بالصناعة والتجديد والذي اتضح من خلاله ان نسبة المشاريع المنجزة لا تتجاوز 3 بالمائة من مجموع المشاريع المصرح بها لدى الوكالة دون الحديث عن التجاوزات الخطيرة الاخرى المتعلقة بنهب المال العام التي تضمنها التقرير.
كان من المفروض ان لا تتعامل الوكالة مع السماسرة من منتحلي صفة المحامي والمستشار الجبائي الذين ينشطون دون رادع من خلال ايداعهم لتصاريح بالاستثمار مغشوشة والقيام بالاجراءات لفائدة المتحيلين باعتبار ان الامر يتعلق باسداء خدمات ذات طابع جبائي وقانوني، مرتبطة اساسا بتطبيق احكام مجلة التشجيع على الاستثمارات، لا يمكن القيام بها الا من قبل محامي او مستشار جبائي. خلافا لذلك، نلاحظ ان من هب ودب بما في ذلك السماسرة والمتحيلون والنصابون والموظفون الفاسدون يسدون تلك الخدمات دون ابلاغ امرهم للنيابة العمومية على معنى الفصل 29 من مجلة الاجراءات الجزائية.
كما أن غياب الرقابة والمتابعة من قبل الهياكل الإدارية وحرمان عدد هام من الهياكل المهنية من الإشراف على مهنها بعدم اشتراط الممارسة بالتسجيل لديها والحصول على بطاقة مهنية ساعد الخارجين على القانون من التونسيين والاجانب ببلادنا على النشاط بحرية دون قيد أو شرط على حساب العاطلين عن العمل والمؤسسات التونسية التي لا تجد نفس المعاملة داخل بلدان هؤلاء الأجانب. فالتجربة أثبتت أن الهياكل الإدارية لا تولي أية أهمية لهذه التجاوزات الخطيرة رغم عديد العرائض الموجهة لها من قبل مختلف المهن المتضررة، الشيء الذي يوجب أن توكل مهمة المراقبة والمتابعة لهيكل مشترك يضم الإدارة والهياكل المهنية.
إن الأمر قد يكتسي نوعا من الخطورة بالنسبة للنظام العام إذا تعلق الأمر بأجانب لا يباشرون النشاط المصرح به لدى وكالة النهوض بالصناعة وهم كثر ولا تعرف طبيعة الأنشطة التي هم بصدد مباشرتها ببلادنا (مخاطر الجوسسة والانشطة الاجرامية كتهريب الاثار على سبيل المثال).
فالمفروض أن تتأكد كل الأطراف من هياكل مهنية وإدارة من نوعية الأجانب الذين يرغبون في الاستثمار ببلادنا وذلك تفاديا لعديد المفاجآت التي بدأت تلوح في الأفق من تحيل وغير ذلك من الجرائم.
إن الدارس والمتتبع للإعلانات القانونية المنشورة بالرائد الرسمي والصحف اليومية يمكنه الوقوف بسهولة على حقيقة هذه التجاوزات التي إعترف بوجودها ممثلو وكالة النهوض بالصناعة أثناء عديد الاجتماعات التي عقدت داخل الإدارة وبالاخص وزارة التجارة. فالهدف الاجتماعي لعدد هام من الشركات المكونة في إطار مجلة التشجيع على الاستثمارات يتمثل في نشاط غير معروف وذلك تحت عنوان " دراسات و استشارات" و"مساعدة المؤسسات" وهي أنشطة لم نتفاوض بعد بشان تحريرها، الشيء الذي من شأنه الإضرار بكل الأطراف وبمحيط الاستثمار ببلادنا. لماذا لم تتطرق أعمال المجلس الوطني للخدمات لهاته المسالة على الرغم من خطورتها على سوق الشغل وعلى الرغم من أنها تدخل ضمن مهامه مثلما يتضح ذلك جليا من خلال الفصل الأول من الأمر 1826 لسنة 2006 مؤرخ في 26 جوان 2006 الذي احدثه :
1/ إبداء الرأي في المواضيع ذات الطابع الهيكلي و الظرفي المعروضة عليه
2/ رصد واقع قطاع الخدمات واستشراف التطورات داخليا و خارجيا
3/ إقتراح الإصلاحات والإجراءات الكفيلة بتطوير أداء قطاع الخدمات بمختلف فروعه بما يضمن مواكبة المتغيرات الإقتصادية والإستجابة للمعايير العالمية المتفق عليها في كل مهنة
4/ المساهمة في إعداد توجهات السياسة الوطنية في مجال تحرير و تصدير الخدمات
5/ المساهمة في إرساء شبكة معطيات شاملة ودقيقة يتم إستغلالها في إعداد تقارير إحصائية حول أنشطة قطاع الخدمات
6/ تنسيق برامج مختلف الهياكل الساهرة على القطاع.
إن الثغرات التي تطبع مجلة التشجيع على الاستثمارات وارها التطبيقي الفاسد عدد 492 لسنة 1994 الضابط لقائمة الانشطة المدرجة بمجلة التشجيع على الاستثمارات أدت إلى ما يلي :
- تحرير عدد هام من أنشطة الخدمات غير المنظمة أو المنظمة بقوانين تجاوزها الزمن بالنظر إلى المعايير الدولية وذلك منذ سنة 1994، والحال أننا لم نوقع بعد التزامات بشأن تحريرها في إطار الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات أو اتفاق الشراكة مع المجموعة الأوروبية أو بروتوكول التحرير الذي تقدمت به مجموعة 5 + 5 أو الاتفاقية العربية لتحرير الخدمات.
فلقد غطت العلامات التجارية الأجنبية في مجال الخدمات أسطح وجدران المباني ببلادنا والحال أننا لم نوقع بعد التزامات بشأن تحريرها. إن الثغرات التي تطبع الأمر الفاسدة عدد 492 لسنة 1994 متعلق بالأنشطة المنتفعة بالامتيازات الجبائية والمالية وكذلك التشريع الاقتصادي المتعلق باستعمال العلامات التجارية الأجنبية هي السبب الرئيسي الذي مكن عديد المؤسسات الأجنبية من الانتصاب ببلادنا قبل تحرير قطاع الخدمات. على ماذا سوف نتفاوض وماذا سوف نجني إذا كان عدد هام من الأنشطة المعنية بالاتفاقية العامة لتجارة الخدمات محرر منذ سنة 1994، علما أن هذه الأنشطة كان من المفروض أن تبقى حكرا على الوطنيين دون سواهم باعتبار الحاجة الماسة لتشجيع حاملي الشهادات العليا على العمل المستقل وتوفير كل ظروف النجاح لهم لكي يحصلوا على الكفاءة العالية والخبرة والمصادقة التي تخول لهم اكتساح الأسواق الخارجية. لماذا لم تؤد اجتماعات اللجنة الوطنية المكلفة بتأهيل قطاع الخدمات التي انعقدت بوزارة الصناعة منذ سنة 1998 إلى كشف الثغرات التي تطبع التشريع الجاري به العمل وتأهيل قطاع الخدمات بالنظر إلى المعايير المتعارف عليها دوليا وبعيدا عن عقلية المنح والهبات والعطايا التي لا زال البعض يصر على تكريسها ؟ لماذا تم اختزال مفهوم التأهيل في الحصول على الدعم والمنح بعنوان الإستثمارات اللامادية والمادية في مجال يشكل فيه الاختصاص والكفاءة العالية حجر الزاوية ؟ يتساءل عدد من المهنيين الذين حضروا تلك الإجتماعات الماراطونية بوزارة الصناعة منذ سنة 1998 عن مآل المقترحات التي تقدموا بها لتأهيل مهنهم ولم يطالبوا من خلالها لا بمنح ولا بهبات. كما كان من المفروض أن تبحث هذه اللجنة عن أسباب عدم سد الثغرات التي تطبع التشريع الجاري به العمل وعدم تأهيل المهن بالنظر للمعايير الدولية خاصة ونحن ملزمون بتقديم مقترحات بشأن التحرير من المفروض أن تحفظ مصالحنا الوطنية وسوق الشغل ببلادنا. لماذا لم تتساءل هذه اللجنة طيلة الاجتماعات التي عقدتها عن كيفية انتصاب المؤسسات الأجنبية بالعديد من مجالات الخدمات التي هي موضوع المفاوضات ومن المفروض أنها لم تحرر بعد ؟ لماذا لم تفكر هذه اللجنة في دراسة وضعية مهن الخدمات لمعرفة مدى استجابتها لمعايير الممارسة المتعارف عليها دوليا وبالتالي قدراتها التنافسية وذلك قصد إتخاذ الإجراءات الضرورية لتأهيلها قبل توقيع إلتزامات بشأن تحريرها ؟ لماذا لم تتكفل هذه اللجنة بإعداد دراسة حول العراقيل التي يضعها الطرف المفاوض أمام إنتصاب المؤسسات التونسية ؟ لماذا لم يتم وضع التصنيفة الوطنية للمهن التي تحدد مجال تدخل كل مهنة وتمثل جردا لكل المهن والتي من المفروض أن تكون متلائمة مع تصنيفة الأمم المتحدة ؟ لماذا لم يتم بعث هيكل مستقل يتكفل بتأهيل قطاع الخدمات ذات الطابع الفكري وذلك بالنظر لأهميته الإستراتيجية وتفاديا لتضارب المصالح ؟ لماذا لم يتم إستدعاء كل المهن المعنية بالتحرير والتأهيل دون إستثناء للمشاركة في إجتماعات هذه اللجنة واللذين ليسوا على علم بخطورة ما ينتظرهم في اطار عملية تحرير الخدمات إذا علمنا أن عددا كبيرا منها غير مؤهل وغير منظم بالنظر للمعايير الدولية ؟
- توظيف عبارات الأمر عدد 492 لسنة 1994 للحصول على الإقامة لا غير.
- توظيف عبارات الأمر عدد 492 لسنة 1994 لممارسة نشاط مخالف للنشاط المصرح به على وجه غير قانوني مثلما هو الشان بالنسبة لمناولة اليد العاملة الذي هو نشا تجاريلا يمكن مباشرته الا حسب شروط من قبل الاجانب. فعلى سبيل المثال لا الحصر يمارس أحد الإيطاليين نشاط وسيط قمرقي ووكيل بحري وناقل والحال أن النشاط المصرح به لدى وكالة النهوض بالصناعة يتمثل في إنجاز دراسات في لوجيستيك النقل (Etudes Techniques en Logistique de Transport).
- تلاعب المؤسسات الأجنبية بمقتضيات المرسوم عدد 14 لسنة 1961 متعلق بممارسة التجارة من قبل الأجانب، إذ تعمد هذه الأخيرة إلى إيداع تصريح بالإستثمار حسب عبارات الأمر 492 لسنة 1994 تحت عنوان "دراسات ومساعدة فنية" باسم شخص معنوي ليقوم هذا الأخير بتكوين شركة مع أحد الشركاء التونسيين يكون نشاطها على سبيل المثال الإتجار في التجهيزات الطبية.
- تنمية ظاهرة التهرب الجبائي باعتبار أن عددا هاما من المؤسسات الأجنبية أودعت تصريحا بالإستثمار لتكوين مؤسسة مصدرة كليا والحال أن النشاط الفعلي لا علاقة له بالتصدير ويخضع للضريبة حسب التشريع الجبائي الجاري به العمل وقد اتضح ذلك من خلال جلسة العمل الوزارية التي انعقدت بتاريخ 18 جوان 2013.
- تنمية ظاهرة التهرب الجبائي والمالي والاجتماعي من خلال التصريح بصفة صورية باستثمارات بمناطق التنمية الجهوية تنشط بصفة فعلية داخل المدن غير المصنفة كمناطق تنمية جهوية علما ان هذه الجريمة لا زالت متواصلة الى حد الان دون ان تكلف وزارة المالية على الاقل نفسها عناء تطبيق احكام الفصل 101 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية المتعلقة بالتحيل الجبائي واسترجاع المنح المالية المتحصل عليها بواسطة التحيل ودون ان تتحرك مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية. كان لزاما على المصالح المعنية القيام بجرد بخصوص المتحيلين الذين بعثوا بتلك الشركات بصفة صورية بمناطق التنمية الجهوية للمارسة التحيل والتهرب الجبائي والمالي والاجتماعي وتتبعهم امام المحاكم واسترجاع ما انتفعوا به بصفة غير شرعية والمبادرة فورا بتحوير التشريع الجاري به العمل حتى لا يسقط حق الدولة بمرور الزمن.
- تنمية التهرب الجبائي من خلال اعادة استثمار الارباح في اطار استثمارات صورية لا يتم انجازها مصرح بها بمناطق التنمية الجهوية دون ان تكلف وزارة المالية نفسها سد الثغرات التي تطبع احكام الفصل 101 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية الذي لم يعدد بصفة واسعة جرائم التحيل الجبائي والمبادرة بتحوير التشريع الجبائي حتى لا يسقط حق الخزينة العامة بمرور الزمن مثلما نلاحظه اليوم.
- الحصول على منح مالية والانتفاع بامتيازات جبائية مقابل استثمارات صورية وغير حقيقية مبررة بفواتير وعقود مدلسة مثلما اتضح ذلك من خلال التقرير الصادر عن دائرة المحاسبات بخصوص سوء التصرف في الامتيازات المالية من قبل وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
- تلاعب المؤسسات الأجنبية بمقتضيات الفصل 18 من مجلة التشجيع على الإستثمارات المنظم لعملية انتداب الأجراء الأجانب، حيث يعمد البعض منها إلى إيداع تصريح بالإستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد لفائدة أجرائها تحت عنوان "دراسات ومساعدة فنية" لتجعل منهم ممارسين مستقلين بصفة صورية ومصدرين كليا وذلك لتفوت على الخزينة العامة حقها في الحصول على الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ولتشغل دون ضوابط أجراء أجانب.
يحاول الفاسدون صلب الادارة تبرير هذه الأخطاء الفادحة وذلك بالتعلل بأن تحرير عدد هام من الخدمات منذ سنة 1994 كان مقصودا ويندرج ضمن الإستفادة من خبرة ومعرفة وتجربة الأجانب ونقل التكنولوجيا والحال أن الواقع أثبت أن كل ذلك لم يتحقق ليتحول الأمر الفاسد عدد 492 لسنة 1994 لوسيلة ناجعة في تنمية ظاهرة إستيراد البطالة والتحيل على التونسيين وعلى القانون.
فمكاتب الدراسات والإستشارات الأجنبية لا همّ لها سوى تحقيق الربح دون تحمل أعباء وخلق مواطن شغل وتأطير اليد العاملة المحلية وغير ذلك، ناهيك أن مواردها من العملة الصعبة المخصصة للإستثمار ببلادنا تكاد لا تذكر. فالأحرى بهؤلاء أن يعترفوا بأخطائهم وأن يبادروا بالتعاون مع المتضررين من أصحاب مهن الخدمات الذين يعانون منذ عشرات السنين من عدم التأهيل وإعادة الهيكلة بإيجاد الحلول الملائمة التي تحفظ مصالحنا الوطنية وذلك بإعادة صياغة الأمر عدد 492 لسنة 1994 وتأهيل مهن الخدمات وتطويرها بالنظر للمعايير الأوروبية والدولية وتكريس مبدا المعاملة بالمثل.
إن هذه الأخطاء الفادحة التي ألحقت أضرارا جسيمة بكل الأطراف ناجمة أساسا عن عدم تشريك الهياكل المهنية عند إعداد النصوص التشريعية والترتيبية الماسة بمهنهم وعن عدم الاستماع إلى مشاغلها وعدم وجود إستراتيجية واضحة لتطوير قطاع الخدمات وتأهيله.
فبالاعتماد على الامر عدد 492 لسنة 1994 تمكنت مكاتب اجنبية للمحاماة من الانتصاب ببلادنا لتنتحل صفة المحامي والمستشار الجبائي في الوقت الذي يمر فيه المحامون والمستشارون الجبائيون الشبان بصعوبات خانقة وفي الوقت الذي يعاني فيه عشرات الالاف من خريجي كليات الحقوق من البطالة.
الغريب في الامر ان البعض انكر وجود مكاتب محاماة أجنبية في الوقت الذي تعترف فيه هذه الأخيرة بتلبسها بلقب المستشار الجبائي والمحامي من خلال شبكة الانترنات وقد تمكنت من افتكاك عدد هام من الملفات البنكية والمالية والجبائية وغيرها الراجعة لمكاتب محاماة تونسية وفي الوقت الذي وقعت فيه اتفاقيات تنص بوضوح على خدمات استشارات وتقاضي.
فبفضل احكام مجلة التشجيع على الاستثمارات وانعدام الرقابة وكثرة الثغرات والاخطاء التشريعية والترتيبية، تمكن اشباه المستثمرين ومبيضو الاموال والجواسيس خاصة من بين الاجانب، الذين يتم استعمالهم لتزيين الاحصائيات المتعلقة بالاستثمارات المصرح بها لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، من بعث شركات يقومون من خلالها بتطهير الاموال القذرة المتاتية من الجريمة من خلال تصدير خدمات بصفة صورية لكي تحول فيما بعد الى البنوك الاروبية في شكل مرابيح موزعة بصفة قانونية او مساعدة الاخرين على التهرب الجبائي او تبييض جرائمهم الجبائية من خلال بيعهم فواتير صورية بعنوان خدمات دراسات واستشارات صورية.
ان البلاغات التي تصدرها من حين لاخر هيئة السوق المالية محذرة العموم من التعامل مع المتحيلين الاجانب الذين بعثوا بشركات لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تحت عنوان "التدقيق الاداري والقانوني والاقتصادي والاجتماعي والفني" و"دراسات واستشارات" و"مراكز مختصة في الدراسات والتصرف وتقديم خدمات الإحاطة بالمستثمرين" و"مكاتب الإستشارة في إحداث المؤسسات" و"دراسات في التسويق" وغيرها من الانشطة العجيبة الغريبة التي لا نجد لها اثرا بتصنيفة الامم المتحدة للمنتوجات وهي العبارات الواردة بالامر الفاسد عدد 492 لسنة 1994 الذي نمى بصفة خطيرة ظاهرة التحيل واستيراد البطالة وتبييض الاموال ليقوموا فيما بعد بانشطة جمع المال لدى العموم وايهامهم بالحصول على ارباح طائلة من خلال توظيفها على سبيل المثال ببورصة المواد الاولية بلندن وهو نشاط محجر عليهم قانونا. كما ان البلاغات التحذيرية التي يصدرها من حين لاخر البنك المركزي بخصوص الشركات الغريبة العجيبة التي تعد الناس بارباح طائلة في وقت وجيز اذا ما قاموا بتوظيف ما بحوزتهم من مال لديها يثبت درجة الفوضى والاهمال والتسيب والفساد التي بلغتها تونس في مجالات خطيرة وجد حساسة.
هل يعقل ان يتمكن المتقاعدون الاجانب من اشباه المستثمرين من بعث شركات الشخص الواحد براسمال لا يتجاوز 500 يورو ليتلبسوا بعد ذلك بلقب المحامي والمستشار الجبائي والمحاسب وغيرها من الالقاب ويقطعوا رزق التونسيين جراء الفساد والجرائم المنماة بمقتضى احكام مجلة التشجيع على الاستثمارات التي لم ياخذ فصلها الثاني بعين الاعتبار مسالة عدم تنظيم اغلب انشطة الخدمات بقوانين ليفتح الباب على مصراعية لعشرات الالاف من الاجانب خاصة من المتحيلين قبل التفاوض بخصوص تحرير قطاع الخدمات وتكريس مبدا المعاملة بالمثل.
هل يعقل ان يتمكن المتحيلون الاجانب من اشباه المستثمرين من بعث شركات صورية بتونس مصدرة كليا لا تصدر شيئا وليس لها أي وجود مادي بتونس سوى من خلال ملفها القانوني الموجود بشركة توطين (Domiciliation) متلبسة بدورها بعديد الالقاب ليقوموا بتبييض اموالهم وجرائمهم الجبائية وبيع الفواتير الصورية محولين بذلك تونس الى وكر لتبييض الاموال والتحيل الدولي مثلما اتضح ذلك من خلال التقرير الصادر سنة 2012 عن خلية معالجة المعلومات المالية ببلجيكا المكلفة بمكافحة تبييض الاموال والجريمة المنظمة.
هل يعقل ان يتمكن المتحيلون الاجانب من اشباه المستثمرين من بعث شركات بعد ايداع تصاريح بالاستثمار مغشوشة لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تحت تسميات مختلفة ليباشروا بعد ذلك انشطة تجارية في خرق للمرسوم عدد 14 لسنة 1961، علما ان ذلك يندرج ضمن اعمال التحيل المشار اليها بالفصل 15 من نفس المرسوم. هؤلاء المتحيلون ينافسون التونسيين ويقطعون رزقهم ويستنزفون مواردنا من العملة الصعبة بالية اسعار التحويل وتساعدهم في ذلك المؤسسات العمومية التي لا زالت تتعاقد معهم مثلما هو الشان بالنسبة للشركة الفرنسية Sodexo لبيع تذاكر المطاعم التي اودعت تصريحا بالاستثمار كاذب يتعلق بصناعة الورق وغير ذلك من الانشطة والحال ان نشاط السمسرة في تذاكر المطاعم محجر عليها بمقتضى الفصل 8 من المرسوم المشار اليه. كيف تمكنت تلك الشركات المتحيلة من الحصول على معرفاتها الجبائية ومن الترسيم بالسجل التجاري في خرق للقانون وتحويل ارباحها دون ان يفتح تحقيق بخصوصها الى حد الان ودون ان تتحرك وزارة التجارة ووزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ورئاسة الحكومة والبنك المركزي لكي يضعوا حدا لتلك الشركات المتحيلة.
هل يعقل ان يتمكن الاجانب من اشباه المستثمرين من الانتصاب بتونس بمجرد ايداع تصاريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد عادة ما تكون مغشوشة والنشاط في مجال الخدمات الذي لم نتفاوض بعد بخصوص تحريره ليتلبسوا بعديد الالقاب المهنية وليقطعوا رزق التونسيين ويساهموا في تعميق ازمة البطالة ويستنزفوا مواردنا من العملة الصعبة ويهربوا اثارنا ويرتكبوا كل انواع الجرائم.
هل يعقل ان يتمكن بعض اصحاب مراكز "لعمايل" الخاصة وليس "الاعمال" من التلبس بعديد الالقاب المهنية ومن ايواء الشركات المبعوثة على شاكلة صناديق بريد من قبل المبيضين الاجانب (Domiciliation) وهي شركات مصدرة كليا ليس لها أي وجود بتونس ولا تعرف من التصدير الا اسمه دون ان تحرك اللجنة التونسية للتحاليل المالية المكلفة بمكافحة تبييض الاموال ساكنا. لقد ان الاوان لكي يكون لتلك اللجنة الموجودة صلب البنك المركزي مقرا وامكانيات مادية وبشرية هامة حتى تتمكن من القيام بدورها بالنظر لخطورة الظاهرة على صورة تونس وهي الملتزمة باتفاقيات الامم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد وتبييض الاموال والجريمة المنظمة، علما انه لا يمكن جلب المستثمرين الاجانب في مثل هذا المحيط.
هل يعقل ان يسمح للاجانب ببعث شركات تجارة دولية غير مقيمة ومصدرة كليا لا تعرف من التصدير الا اسمه لتقوم بتبييض الاموال والجرائم الجبائية والحال ان الامتيازات المتعلقة بالتصدير وجب ان لا تمنح الا للاشخاص الذين يصدرون منتوجات ذات منشا تونسي وان القانون عدد 42 لسنة 1994 وضع من اجل ذلك وهو يستحق المراجعة الفورية بالنظر للأخطاء الفادحة التي تضمنها. كما كان لزاما على ادارة الجباية واللجنة التونسية للتحاليل المالية بالبنك المركزي ورئاسة الحكومة ان تتدخل لوضع حد لتلك المهزلة.
هل يعقل ان تتمكن الشركات المصدرة كليا من تشغيل اليد العاملة الاجنبية دون سقف عوض 4 عمال في خرق للفصل 18 من مجلة التشجيع على الاستثمارات من خلال تحويل الاجراء الاجانب بصفة صورية الى "ناشطين مستقلين ومستثمرين او باعثين مصدرين كليا" وتفوت على الخزينة العامة قبض الضريبة على الدخل بعنوان الاجور الممنوحة لهؤلاء الباعثين الصوريين الذين هم في الحقيقة اجراء.
الأخطر من ذلك تنامي صناعة تهريب الامتيازات المالية خاصة من قبل بعض الأجانب الذين ينتصبون بمناطق التنمية الجهوية ليحصلوا على المنح المالية من خلال استثمارات وهمية في بعض الأحيان ومضخمة في اغلب الأحيان للحصول على اكبر قدر ممكن من المنح المالية باعتبار ان المعدات التي ياتون بها متاتية من الخردة التي يتم تضخيم قيمتها مقابل رشاوى تدفع للعاملين بالمراكز الفنية وفي هذا نهب وسرقة للخزينة العامة حيث ان لا وجود لنقل تكنولوجيا. في هذا الإطار وباعتبار ان الفصلين 64 و65 من مجلة التشجيع على الاستثمارات صيغا بطريقة غامضة ومبهمة من قبل الفاسدين لم تنص على إجراءات مراقبة الامتيازات المالية حيث ان ما تجمعه إدارة الجباية باليمين يتم إهداره في الامتيازات المالية بالشمال مقابل استثمارات لا تعرف الى حد الان مردوديتها.
الأغرب من كل ذلك أن الإدارة المهمومة على ما يبدو بتشغيل العاطلين عن العمل رفضت إدخال تغييرات على الأمر عدد 492 لسنة 1994 متعلق بقائمة الأنشطة المنتفعة بالامتيازات الجبائية حماية لسوق الشغل رغم صيحات الفزع التي أطلقها المهنيون الذين يتفرجون بسلبيتهم المقيتة على قطع رزقهم من طرف الأجانب الذين ينشطون في مجالات معنية بالتحرير في إطار الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات داخل المنظمة العالمية للتجارة في الوقت الذي تحول فيه طرد الأجانب والأفارقة إلى ورقة انتخابية داخل ارويا.
بالنظر لخطورة الجرائم التي نمتها مجلة التشجيع على الاستثماراتت، طلبت منكم الهياكل المهنية للمستشارين الجبائيين القيام بالخطوات التالية :
1/ المبادرة فورا بتحوير الامر عدد 492 لسنة 1994 وحذف الانشطة التي يتم توظيفها من قبل المتحيلين ومبيضي الاموال والمتلبسين بالالقاب،
2/ الحصول على قائمة الباعثين الذين يصرحون بالانشطة المشبوهة، علما ان وكالة النهوض بالصناعة والتجديد رفضت مد المهنيين بتلك القائمة في خرق للمرسوم عدد 41 لسنة 2011 المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة،
3/ القيام بتحقيق بخصوص الاعمال التي تقوم بها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد التي لم تنجز المهام الملقاة على عاتقها على الاقل في مجال الخدمات،
4/ فتح تحقيق بخصوص التقرير الصادر عن دائرة المحاسبات بخصوص سوء التصرف في الامتيازات المالية من قبل وكالة النهوض بالصناعة والتجديد،
5/ فتح تحقيق بخصوص شبكات السمسرة والتحيل التي تتعامل مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد والتي تمتهن تعمير التصاريح المغشوشة وايواء المتحيلين وانتحال عديد الصفات وبالاخص صفة المستشار الجبائي والمحامي،
6/ الزام وكالة النهوض بالصناعة باحترام التشريع الجاري به العمل وبالاخص التشريع المهني،
7/ ضبط قائمة في الشركات المبعوثة من قبل بعض اصحاب المهن الحرة كممتهني المحاسبة غير مرسمة بهيئاتهم المهنية للالتفاف على وضعيات التحجير والمنع الواردة بقوانينهم المهنية،
8/ العمل على وضع حد للجرائم التي نمتها مجلة التشجيع على الاستثمارات في اطار مشروع مجلة الاستثمار الذي لم ياخذ بعين الاعتبار الجرائم المشار اليها اعلاه،
9/ العمل على وضع تصنيفة مهنية موحدة تكون ملزمة لكل المؤسسات العمومية مع الاخذ بعين الاعتبار التصنيفة المتخلفة الموضوعة سنة 1997 من قبل وزارة التشغيل، علما ان التصنيفة المهنية وجب ان تكون متلائمة مع التصنيفة المركزية للمنتوجات الموضوعة من قبل منظمة الامم المتحدة،
10/ فتح تحقيق بخصوص الفاسدين الذين شلوا المجلس الوطني للخدمات المحدث منذ سنة 2006 والمكلف بتاهيل الخدمات وتطوير التشريع المتعلق بها.
11/ فتح تحقيق بخصوص الخونة المندسين داخل الادارة كعيون يعملون لفائدة لوبيات الفساد والكونترا والتحيل الجبائي والتهريب والذين يتولون تعطيل الاصلاحات التشريعية التي من شانها التصدي للاعمال الاجرامية التي يقوم بها اولوياء نعمتهم من مخربي الاقتصاد. "
الاسعد الذوادي
رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين
التعليقات
علِّق