أنيس بن ميم الأستاذ المحاضر في القانون الرياضي : وضعية الرياحي قانونية والمذكرة وجهت ضد الرؤساء الأكثر سخاء

أنيس بن ميم الأستاذ المحاضر في القانون الرياضي : وضعية الرياحي قانونية والمذكرة وجهت ضد الرؤساء الأكثر سخاء

على اثر دعوة الكاتب العام للحكومة رئيس الافريقي سليم الرياحي بضرورة عدم الجمع بين صفته الحزبية والرياضية وبالتالي فقد يقع تعليق نشاط الافريقي لمدة شهر ، ارتفعت ردود الفعل بين جماهير الافريقي التي دعت الى وقفة احتجاجية امام الحديقة أ لمساندة رئيس الافريقي سليم الرياحي وللتنديد بالخطوة المفاجئة . وبالتوازي مع ذلك اصبح عدد من المسيرين الرياضيين على مرمى القرار مثل مهدي بن غربية رئيس النادي البنزرتي والنائب بالمجلس التأسيسي عن كتلة التحالف الديمقراطي اضافة الى عادل الدعداع رئيس نادي حمام الانف والقيادي بحركة النهضة .

وحول قرار الكاتب العام للحكومة علق الاستاذ  المحاضر في القانون الرياضي انيس بن ميم بما يلي على صفحته الرسمية  :
" يتساءل العديد من احباء النادي الافريقي او النادي البنزرتي او نادي حمام الانف مثلهم مثل المتتبعين للشأن الرياضي في تونس، عن وضعية رؤساء نواديهم اثر صدور مذكرة عن السيد الكاتب العام للحكومة تدعوهم الى ضرورة التخلي عن صفاتهم الحزبية و الا تعرضت جمعياتهم الى العقوبات المنصوص عليها بالفص 45 من المرسوم عدد88 المتعلق بالجمعيات وهي تعليق النشاط لمدة شهر و في صورة تواصل الاخلال يمكن حل الجمعية..
.السيد سليم الرياحي الترشح الى رئاسة النادي الافريقي.
ان مرد هذا التساؤل هو وضعية السادة سليم الرياحي ، مهدي بن غربية ، و عادل الدعداع كمسؤولين حزبين و مدى .تعارض ذلك مع مقتضيات المرسوم الجديد المنظم للجمعيات.
كرس الفصل 9 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات مبدأ منع الجمع بين الصفة الحزبية داخل الهياكل المركزية و عضوية الهيئة المديرة لجمعية رياضية اذ ينص ".لا يمكن أن يكون مؤسسو ومسيرو الجمعيّة ممن يضطلعون بمسؤوليات ضمن الهياكل المركزيّة المسيرة للأحزاب السياسيّة.
أمام هذه الوضعية يكون لزاما على مسير الجمعية أن يستقيل من الحزب أو يتخلى على مسؤولياته فيه دون الاستقالة و إلا عرض الجمعية الى العقوبات المنصوص عليها بالفص 45 من المرسوم عدد88 المتعلق بالجمعيات وهي تعليق النشاط لمدة شهر و في صورة تواصل الاخلال يمكن حل الجمعية.
اذا كان هذا المبدأ صحيحا بالنسبة الى الجمعيات الأهلية و المدنية الا أنه لا يستقيم بالنسبة الى الجمعيات الرياضية .
كان من الممكن أن يكون الأمر كذلك لو لم يأت الفصل الفصل 47 من نفس المرسوم باستثناء للمبدأ.
استثنى الفصل 47 الجمعيات الخاضعة لأنظمة قانونية خاصة من تطبيق .أحكام المرسوم المتعلق بالجمعيات.
 
هل تتمتع الجمعيات الرياضية بنظام قانوني خاص حتى تستثنى من تطبيق المرسوم عدد88 عليها؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 
و يتجلى من خلال كل النقاط التي سنبينها تباعا الى الاقرار بأن الجمعية الرياضية تتمتع بنظام قانوني خاص و بالتالي تستثنى من تطبيق أحكام المرسوم عدد 88 عليها و تجعل منها الاستثناء الوارد بالفصل 47 منه. 
1- تخضع الجمعيات الرياضية في نظامها القانوني الى للقانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية و المنقح و المتمم بالمرسوم .عدد المرسوم عدد 66 لسنة 2011 مؤرخ في 14 جويلية 2011.
جاء بالفصل الأول من قانون 95 الهياكل الرياضية " تعد في مفهوم هذا القانون هياكل رياضية خاصة الجمعيات و الجامعات ".
إن هذا التأكيد على خصوصية الجمعيات الرياضية مرده الرغبة في افرادها بنظام قانوني .خاص يختلف كليا عن النظام القانوني العام المتعلق بالجمعيات.
 
2- جاء بالفصل 10 من القانون عدد 63 لسنة 1984 المؤرخ في 06 اوت 1984 المتعلق بتنظيم و تنمية الانشطة البدنية و الرياضية الجمعية الرياضية بان الجمعية الرياضىة هي " الخلية الاساسية للتنظيم الرياضي ". 
 
3- تخضع الجمعيات الرياضية في خصوص نشاطها الى وجوب الانخراط بجامعة رياضية للعبة حتى تتمكن من ممارسة نشاطها.
كما تعود بالنظر سواء في نشاطها أو في المسابقات التي تشارك فيها على المستوى الاقليمي أو الدولي الى قوانين و لوائح الهياكل الرياضية الاقليمية و الدولية.
يشترط موافقة سلطة الاشراف بالنسبة الى الجمعيات الرياضية وهي وزارة الرياضة للمشاركة في التظاهرات الدولية و الاقليمية. الفصل 63 من قانون سنة 84 المشار اليه اعلاه.
 
4- يتوجب على الجمعية الرياضية دون الجمعيات الأخرى الى وجوب اعتماد نظام اساسي نموذجي و الذي تعده وزارة الرياضة كيفما جاء بقرار وزير الشباب و الرياضة و التربية البدنية الصادر في 19 أوت 2006 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي النوذجي لجمعية
رياضية الذي جاء بالفصل 2 منه " جميع الجمعيات الرياضية المعنية ملزمة بالعمل
".بمقتضيات هذا القرار.
كما جاء بالفصل 5 منه " يجب على جميع الجمعيات الرياضية المكونة قبل تاريخ امضاء
هذا القرار الخضوع الى مقتضيات النظام الأساسي النموذجي المصادق عليه بمقتضى هذا
القرار في أجل سنة من تاريخ امضائه ".
 
5- تتمتع الجمعيات في خصوص تمويلها بتمويلات عمومية من الدولة و الجماعات العمومية المحلية و المؤسسات العمومية و تشترط سلطة الاشراف تخصيص نسبة 20 بالمائة من هذه المداخيل للعناية بالشبان و الا يحق لوزير الرياضة حرمان النادي المخالف من الدعم لمدة سنة الى سنتين.
 
6- تختص الجمعيات الرياضية وحدها دون غير بالدعم المادي المتأت من صندوق النهوض بالرياضة المحدث بالقانون عدد 63 لسنة 1984 المؤرخ في 06 اوت 1984 و الذي جاء بالفصل 69 منه " شركة النهوض بالرياضة مكلفة بالنهوض بالانشطة الرياضية و بتشجيع تمويلها ...".
 
7- جاء بمشروع تنقيح القانون الأساسي للهياكل الرياضية لسنة 1995 احداث باب خامس عنوانه " الشركات التجارية ذات الهدف الرياضي بغاية تمكين الجمعيات الرياضية من احداث شركات تجارية و القياممن خلالها باحداث انشطة تجارية و اقتصادية و فتح باب الاستثمار امام الراغبين في الاستثمار في الرياضة.
يأت هذا التنقيح ليستثني الجمعية الرياضية من تطبيق مقتتضيات الفصل 4 من المرسوم عدد 88 المنظم للجمعيات الذي ينص " يحجر على الجمعية أن تمارس الاعمال التجارية لغرض توزيع الاموال على اعضائها للمنفعة الشخصية ....".
 
بعيدا عن القانون:
 
- ان المذكرة الواردة على السيد الكاتب العام للحكومة و التي تهدف الى بسط سلطة القانون في الجمعيات الرياضية لم تأخذ بعين الاعتبار الوضع الدقيق الذي تعيشه الرياضة وفي تونس بعد الثورة و الازمات المالية الخانقة الت تعرفها النوادي التونسية.
 
- لا نعلم ان كان من باب الصدفة ان شملت المذكرة ثلاث رؤساء اندية أسرفوا و انفقوا بسخاء على نواديهم من أموالهم الخاصة في الوقت الذي تعاني بقية الجمعيات ازمات مالية متتابعة و خانقة تهدد كيانها و وجودها أصلا.
 
- تأت هذه المذكرة في الوقت الذي تدعوا فيه وزارة الرياضة الى فتح الباب امام المستثمرين للاستثمار في الرياضة من خلال مشروع قانون يتيح امكانية احداث شركات تجارية ذات الهدف الرياضي حتى تنقذ الجمعيات من الافلاس و تعيد الحركية و الدورة الاقتصادية الى الجمعيات التي اصابها الشلل او كاد من جراء قلة ان لم نقل انعدام الموارد المالية.
 
- إن المنع المتعلق بالجمع بين الصفات الحزبية و المسؤولية في الجمعيات يهدف بالأساس الى الفصل بين النشاط الجمعياتي و السياسة. وهو أمر تأباه قوانين و لوائح الاتحادات الدوليية و الاقليمية في المجال الرياضي.
انه لمن المبادئ في لوائح الاتحادات الدولية فصل الرياضة على السياسة و ان من يخرق هذا المبدأ و ان من يخالفه يعرض نفسه الى الايقاف عن النشاط.
ان هذا الأمر يؤكد أنه حتى و لو استثنى القانون الجمعيات الرياضية من تطبيق احكام المرسوم 88 عليها فإن الجمعيات الرياضية تكون تحت طائلة العقوبات الرياضية لو قامت باعلان مواقف سياسية بالرغم من أن المرسوم عدد 88 يسمح لها بذلك من خلال ما جاء به الفصل 4 ثالثا الذي ينص " لا يشمل هذا التحجير حق الجمعية في التعبير عن ارائها السياسية و مواقفها من قضايا الشأن العام."
 
في الختام: أقوال مأثورة عن الرياضة:
 
« dans le sport , on gagne un grand tournoi ou une grande course pour soi.
En politique, on atteint son but, pour les autres » 
François Bayrou
 
- " le sport est l’évasion complète de la vie. « 
François Hertel 
- « le sport mesure la valeur humaine en millimètres et en centièmes de seconde » 
Bernard Arcand 
 

التعليقات

علِّق