شروط جديدة تهمّ المورّدين و السلع المورّدة

شروط جديدة تهمّ المورّدين و السلع المورّدة

في بلاغ مشترك بين وزارة التّجارة وتنمية الصادرات ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة الصحّة كافّة الموردين و حرصا على ضمان جودة المنتوجات المورّدة وعلى سلامة المستهلك، تقرر اعتماد نظام مراقبة قبليّة على عمليّات توريد المنتوجات الاستهلاكية الواردة بالقائمات الملحقة بهذا البلاغ مع فرض توريد هذه المنتجات بصفة مباشرة من المصنع المنتج له ببلد التصدير. ومن الشروط التي وردت في البلاغ: - وزارة التجارة وتنمية الصادرات - وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، - الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. للحصول على التأشيرة المذكورة، على المورّد أن يتقدّم للهيكل المختصّ الراجع إليه بالنظر المنتج المزمع توريده، بملفّ توريد يحتوي على الوثائق التالية:

1. فاتورة مسلّمة من المصنع المصدّر، 2. شهادة صادرة عن جهة رسميّة ببلد التصدير تتعلّق بالكيان القانوني للمصنع والترخيص الصادر له لممارسة نشاطه، 3. تقديم ما يفيد اعتماد المصنّع نظام للرقابة على الجودة، 4. بيان في أصناف المنتوجات المزمع توريدها، 5. العلامة التجارية الخاصّة بالمنتج والعلامة التجارية التي يتمّ انتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها، 6. نموذج من بطاقة تأشير المنتوجات المزمع توريدها، 7. شهادة البيع الحرّ مسلّمة من جهة حكومية رسمية ببلد التصدير. 8. الوثائق والتقارير المثبتة لجودة المنتوجات الموردة طبقا للمواصفات المعمول بها.

ويمكن للهياكل المختصّة طلب أيّ وثيقة إضافية تساعد على التحقّق من جودة وسلامة المنتوجات المورّدة. كما يمكن للهياكل المختصّة أن تطلب من المورّد تقديم عينات من المنتج المزمع توريده قصد معاينتها. تُستثنى من أحكام هذا البلاغ: - واردات الدّولة والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والجماعات العموميّة المحليّة. - الواردات من المواد الأوّليّة والمواد نصف المصنَّعة لفائدة القطاع الصناعي والخدمات ذات الصلة وقطاع الصّناعات التّقليديّة. - المواد الأوّلية ونصف المصنَّعة والتّجهيزات وقطع الغيار المورَّدة من قبل الصّناعيّين واللاّزمة لنشاطهم، - الواردات من المعدات والتجهيزات الموجهة لمشاريع إنتاج الطاقات المتجددة، - الواردات بدون دفع أو بدون تحويل عملة. - الواردات المنتفعة بإعفاءات جبائيّة على غرار واردات السّفارات والهيئات المماثلة وواردات المؤسّسات الناشطة تحت أنظمة توقيفية والواردات المنجَزة من قبل التّونسيّين المقيمين بالخارج في إطار بعث مشاريع أو المساهمة فيها. - الواردات المستثناة من إجراءات التّجارة الخارجيّة طبقا للأمر عدد 1743 لسنة 1994المؤرَّخ في 29 أوت 1994. - الطرود البريدية.

كما جاء في البلاغ أنه يمكن لوزيرة التجارة وتنمية الصادرات تعديل قائمة المنتجات الخاضعة لهذا الإجراء وقائمة الوثائق المستوجبة في ملف التوريد بمقتضى مراسلة موجّهة الى الهياكل المعنية. ويدخل هذا البلاغ حيّز النفاذ بداية من تاريخ 17 أكتوبر 2022، وتستثنى من تطبيقه عمليات التوريد التي تمّ فتح سندات تجارة خارجية في شأنها قبل دخول الاجراء حيّز التطبيق.

متابعة: فتحي التليلي

 

التعليقات

علِّق