معاقبة غير المصرحين بمكاسبهم عبر الاقتطاع من أجورهم
حذر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، اليوم الخميس، من عدم تطبيق "قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح" أو "هجره" بسبب التحدي الذي أفرزه فصله الخامس والمتعلق بقائمة الأشخاص المتعين عليهم التصريح بمكاسبهم ومصالحهم.
ودعا الطبيب، أثناء افتتاحه يوما تحسيسيا حول التصريح بالمكاسب والمصالح بالمدرسة الوطنية للإدارة، رؤساء خلايا الحوكمة بالوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية إلى حث منظوريهم على القيام بواجبهم والتصريح بمكاسبهم في ظرف 60 يوما من صدور الأمر الحكومي المتعلق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح، لافتا الى إمكانية التمديد في المدة المحددة بـ 15 يوما في مرحلة أولى ثم بشهر إضافي في مرحلة ثانية (الفصل 12 و14 من القانون)، وذكر بأن 37 صنفا الذين يتعين عليهم التصريح بمكاسبهم يستهدف قرابة 350 ألف مواطن ويمكن أن يبلغ هذا الرقم 500 ألف في حين لا يتجاوز هذا الرقم في فرنسا 15 ألف شخص، مؤكدا قبول الهيئة لهذا التحدي وعزمها على النجاح فيه.
وأوضح أن الهيئة ستقوم في الأيام القلية المقبلة بنشر قائمة في الأشخاص الذين صرحوا بمكاسبهم ومصالحهم ، مشيرا إلى أن القانون يفرض عليها نشر قائمة في الأشخاص الذين لم يقوموا بالتصريح في ظرف 6 أشهر من إنتهاء الآجال بالاضافة إلى أنها ستطالب بمعاقبتهم عبر الاقتطاع من أجورهم وفق ما ينص على ذلك نفس القانون (الفصل 31).
وكان رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس قد صرح، نهاية أكتوبر المنقضي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه لا يمكن القيام بعمليّة التصريح بالمكاسب في ظرف ستين يوما بالنظر إلى العدد الهائل للأشخاص الذين يستوجب عليهم التصريح، مشيرا إلى أن قيام المعني بالأمر بعملية التصريح عند توليه المنصب وعند تغير ذمته المالية أو المادية وكل 3 سنوات وعند انتهاء مهامه سيجعل من عدد التصاريح هائلا ولن يسمح للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتقبلها في أحسن الظروف وبمراقبة محتواها ومقارنتها بالتصريح الأولي.
وأضاف قداس أنّ عدم إعطاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الوقت الكافي لأخذ التدابير اللازمة للقيام بمهامها على أحسن وجه على غرار وضع المنظومة الإلكترونية لتقبل التصاريح عن بعد سيغرقها في الملفات والأوراق التي تستدعي حفظها وتأمينها قائلا "انّ إدخال المعطيات بالمنظومة والقيام بالتحقق من خلو الأخطاء في إطار عملية الرقمنة وتأمين التصاريح الورقية والتسجيلات الإلكترونية عملية صعبة التحقيق في وقت وجيز".
يذكر أن الأمر الحكومي عدد 818 لسنة 2018 المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 والذي يتعلّق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها صدر يوم 13 أكتوبر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة.
ويهدف هذا الأمر إلى ضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها، ويتعين على الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 5 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح التصريح بمكاسبهم وفق هذا الأنموذج في اجل 60 يوما.
وقد صدر القانون المذكور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 14 أوت الماضي بعد أن صادق عليه مجلس نواب الشعب بموافقة 126 نائبا واحتفاظ نائب وحيد بصوته ودون اعتراض.
وات
التعليقات
علِّق