وزارة الشؤون المحلية تصدر الأمر الخاص بالمعرف الوحيد للمواطن

وزارة الشؤون المحلية تصدر الأمر الخاص بالمعرف الوحيد للمواطن

أصدرت يوم أمس، الجمعة 15 ماي 2020، وزراة الشؤون المحلية الأمر المنظم للمعرف الوحيد للمواطن في صيغه التطبيقة ومواصفاته الفنية.
حيث كشف الأمر الذي جاء في أربعة فصول و 32 فصلا عن المواصفات الفنية لهذا المعرف الوحيد وضبط الهياكل التي ستتصرف فيه وكذلك التي سيكزن لها حق الولوج اليه واليات الرقابة الموظفة على استعماله وحقوق المواطن في الكشف عن الأطراف التي اطلعت على معطياته الشخصية المضمنة بسجل المعرف الوحيد للمواطن.
هذا وفيما يتعلق بالضوابط الفنية فقد تقرر أن يتركب المعرف الوحيد للمواطن من 11 رقما "تتكون من اليسار إلى اليمين من ثلاث مجموعات متتالية، أولها رقم إضافي ثم ثمانية ارقام متسلسلة يتم تحديدها عشوائيا وأخيرا رقم مراقبة وتثبت مكون من رقمين.
كما تقرر ان تحتوي البيانات الخاصة بكل معرف وحيد على: المعرف والاسم واللقب بالعربية، والاسم واللقب بالفرنسية، ومكان وتاريخ الولادة، ومرجع رسم الولادة، والجنس، والجنسية الأصلية، ومرجع اكتساب الجنسية، وعنوان الإقامة الرئيسي، ومرجع رسم الوفاة، ومكان وتاريخ الوفاة وتاريخ ومكان الدفن، والحالة المدنية، وأخيرا الأصول والفروع من الدرجة الأولى، سواء كانت صلة النسب ثابتة في رسم الولادة أو بحكم قضائي.
هذا حدد الأمر الإطار العام للهياكل التي سيخول لها النفاذ إلى معطيات السجل في إطار أداء مهامها زهي أولا السلطات العمومية، ثانيا الإدارات المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية والهيئات المستقل ثالثا الهياكل القضائية رابعا الهياكل الخاصة المكلفة بتسيير مرفق عام والتي يمكن أن تلجأ بمناسبة ممارسة مهمة ذات مصلحة عامة إلى استخدام معطيات السجل والتي سيتم ضبط قائمتها بقرار عن الوزير المكلف بالشؤون المحلية بعد موافقة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
ناجح بن عافية

التعليقات

علِّق