هذا ما تتقاضاه سعاد عبد الرحيم من منح ورواتب عكس رؤساء البلديات الأخرى

هذا ما تتقاضاه سعاد عبد الرحيم من منح ورواتب عكس رؤساء البلديات الأخرى

 

كشف رئيس مجلس التحاليل الاقتصادية والخبير الاقتصادي معز الجودي، إن رؤساء البلديات يتمتعون بأجور ومنح لأنهم متفرّغون تماما للعمل البلدي، وليس مثل السابق يباشرون مهامهم الوظيفيّة ويقومون بالعمل البلدي بشكل تطوعي.
وبخصوص الأجور، نفى الجودي في تصريح لاذاعة جوهرة اف ام  ما تم تداوله حول وصول أجر رئيس البلدية لحوالي 10 آلاف دينار، مؤكدا أن الأجور تحدّد حسب عدد سكان البلدية.
وتعد بلدية تونس وصفاقس أكبر البلديات، ليبلغ أجر شيخة مدينة تونس سعاد عبد الرحيم ورئيس بلدية صفاقس حوالي 5 آلاف دينار، وهو الأجر الأعلى بين أجور رؤساء البلديات التي يقدّر أدناها بحوالي 1400 دينار، مع عدة منح وامتيازات.
وبخصوص المنح  فإنها تحتسب حسب تعداد السكان حيث تدرج ضمن الصف عدد 1 اذا كان السكان أقل من 10.000 ساكن، والصنف 2 من 10.001 إلى 30.000 ساكن أما الصنف 3 فيتراوح عدد السكان فيه من 30.001 إلى 100.000 ساكن في حين حدد الصنف 4 من 100.001 إلى 300.000 ساكن والصنف 5 أكثر من 300.000 ساكن
وتشمل المنح وفق الأصناف المذكورة منحة التسيير التي تتراوح من 1.250 دينار كحد أدنى إلى 4.000 دينار كحد أقصى ومنحة المسؤولية التي تتراوح من 150 د إلى 200د، إلى جانب منحة السكن انطلاقا من 250د إلى 500د ومنحة التمثيل من 100د إلى 400د.
وتتكفل البلدية بصرف المنحة الجملية والامتيازات العينية والمساهمات في نظام الضمان الاجتماعي حسب التشريع الجاري به العمل.
وفي جميع الحالات لا يمكن للمنحة الجملية المخولة لرئيس البلدية أن تتجاوز المبلغ الأقصى للمنحة الجملية المخولة للصنف الخامس والمشار إليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.

ويضبط الفصل 4 من الأمر الحكومي علاوة على عناصر المنح المشار إليها بالفصل 3 الامتيازات العينية التي تسند لرؤساء البلديات من سيارة وظيفية وما تستوجبه من مصاريف الصيانة والإصلاح والتأمين والمعلوم على الجولان وحصص الوقود التي تسند شهريا إلى جانب امكانية التمتع بمسكن وظيفي في حالات مضبوطة بالقانون.

ويمكن لرؤساء البلديات من المتقاعدين وفق الفصل الخامس من الأمر الحكومي الجديد التمتع بمنحة تكميلية تساوي الفارق بين جراية التقاعد المتحصل عليها بصفة شخصية والمنحة الجملية المحددة بأحكام الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.

ويخوّل الفصل 6 مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي لرؤساء البلديات من الأعوان العموميين الذين يتمتعون وفق رتبهم أو خططهم بمرتب جملي يتجاوز مقداره المنحة الجملية المخولة للصنف المعني والمنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي بطلب منهم مواصلة التمتع بالمرتب الشهري الجملي القار الراجع لوضعيتهم الأصلية دون اعتبار بقية المنح والامتيازات والمنافع المسندة بصفة عرضية أو بعنوان مكافأة.
وتتحمل البلدية في هذه الحالة التأجير الموافق ومبلغ المساهمات في أنظمة الضمان الاجتماعي بعنوان المؤجر.

وينص الفصل 7 من الأمر الحكومي على أنه " تمنح لرؤساء البلديات من أجراء القطاع الخاص أو أصحاب المهن الحرة حسب التشريع الجاري به العمل منحة جملية شهرية خام تساوي المقدار الأقصى للمنحة الراجعة لصنف البلدية المعنية كما تم تحديده بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي مع إضافة مقدار جزافي بخمسمائة (500) دينار، وذلك في صورة إثبات المعني بالأمر أن أجره السنوي أو مدخوله السنوي المصرح به لدى إدارة الجباية بالنسبة إلى السنة السابقة للمدة النيابية يفوق المقدار السنوي الخام للمنحة الجملية ".
وفي صورة عدم تجاوز الأجر السنوي أو المدخول السنوي المصرح به لدى إدارة الجباية المقدار السنوي الخام للمنحة الجملية، تسند للمعني بالأمر منحة جملية وفقا لنفس القواعد المنصوص عليها بالفصلين 3 و9 من هذا الأمر الحكومي.

ويتولى المجلس البلدي عند بداية كل فترة نيابية المصادقة على مقدار المنحة الجملية والامتيازات العينية المخولة لرئيس المجلس البلدي باعتماد الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس البلدي وتنطبق نفس الأحكام في حالة تغيير رئيس البلدية.
ويتعين وفق أحكام الفصل 10 من هذا الأمر الحكومي أن تقوم البلدية وجوبا في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ المصادقة على المنحة الجملية والامتيازات العينية المخولة لرئيس البلدية بنشر مقاديرها بمقر البلدية وموقع الواب مع ذكر نتائج التصويت عليها ومقدار الموارد الذاتية للبلدية المرسمة بالعنوان الأول للسنة السابقة للفترة الانتخابية.

 

التعليقات

علِّق