نشره البرلمان/ تفاصيل تنقيح قانون الشيكات.. والأحكام الجديدة

نشره البرلمان/ تفاصيل تنقيح قانون الشيكات.. والأحكام الجديدة

 

نشر مجلس نواب الشعب تفاصيل تنقيح قانون الشيكات.. والأحكام الجديدة وجاء فيه: 

يقترح مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية في علاقة بجريمة إصدار الشيك دون رصيد، المعاقبة بالسجن لمدة عامين وبخطية مالية تساوي 20 بالمائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته في 5 حالات محددة مع تحميل المسؤولية للبنوك ومعاقبتها.

وتتعلّق هذه الحالات بحسب مشروع التنقيح، الذّي نشره مجلس نواب الشعب على موقعه الرسمي في « كل من أصدر شيكا وليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد او بعضه ولم يكن معولا على اعتماد سابق فتحه له المصرف المسحوب عليه أو على تسهيلات دفع تعوَد منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك أو باقيه ولم يقع الرجوع فيها بصفة قانونية ».وتتمثل الحالة الثانية في كل « من اعترض على خلاص الشيك لدى المسحوب عليه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من المجلة التجارية ».

وتتعلّق الحالة الثالثة بـ »كل من قبل شيكا صادرا في الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين مع علمه بذلك ».

وتتناول الحالة الرابعة « كل من تسلم شيكا على وجه الضمان » في حين اهتمت الحالة الخامسة ب »كل من ساعد عمدا أثناء مباشرة مهنته ساحب الشيك في الحالات المشار إليها أعلاه على إخفاء الجريمة سواء بعد قيامه بالإجراءات القانونية المناطة بعهدته او بمخالفة التراتيب المهنية وواجباته ».

تحميل المسؤولية للبنوك

كما اقترح المشروع معاقبة بخطية تساوي 40 بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل مؤسسة مصرفية (بنك) يرفض أداء شيك عول صاحبه على « اعتماد فتحه له هذا المصرف ولم يرجع فيه بصفة قانونية » أو « على تسهيلات دفع تعوَد هذا المصرف منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك او باقيه ولم يدل بما يثبت التنبيه على الساحب برجوعه فيه ».

ونص مشروع التنقيح أنه « للمحكمة إن اقتضت ظروف الفعل ذلك وتبين أن الساحب غير عائد أن تقضي باستبدال العقوبة السجنية المحكومة بها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة ».

ونص أيضا « إذا تعهدت المحكمة بأكثر من قضية ضد نفس الساحب من أجل ارتكابه لجريمة إصدار شيك دون رصيد وقضت في حقه بعقوبة سجنية في كل واحدة منها فلها أن تكرر ضم العقوبات بعضها لبعض وفقا لأحكام الفصل 56 وما يليه من المجلة الجزائية ».

الحط من العقوبة السجنية

ويقترح مشروع التنقيح أنه في صورة صدور عدة أحكام قضائية باتة بالسجن من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد يمكن للمحكوم عليه تقديم مطلب مراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها بضم بعضها البعض.

وتقرر المحكمة ضم العقوبات السجنية وفقا لجملة من الشروط تتعلق بما إذا كانت العقوبات المحكوم بها بالسجن لمدة جملية تساوي او تفوق 20 عاما حينها تقرر المحكمة الحط من كامل المدة ل 10 أعوام.

وإذا كانت العقوبات المحكوم بها بالسجن لمدة جملية تقل عن 20 عاما تقرر المحكمة الحط من كامل المدة الى 5 سنوات.

وإذا كانت مراجعة العقوبات ستؤول إلى الإفراج عن المحكومة المودع بالسجن تقرر المحكمة في شأنه وجوبا تحجير السفر بداية من تاريخ صدور القرار.

يُشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، تناول في اللقاء الذي جمعه، يوم أمس الإثنين بقصر قرطاج بوزيرة العدل ليلى جفال، مشروع تنقيح عدد من فصول المجلة التجارية المتعلقة بنظام التعامل بالشيك.

وشدّد رئيس الجمهورية على أن مشروع التنقيح يجب أن يكون قائما على التوازن بين كل الأطراف من الساحب والمسحوب عليه والمؤسسات المصرفية والمالية.

وأكّد سعيد على ضرورة أن يكون مشروع التنقيح قائما على التوازن المنشود وفي نفس الوقت مكمّلا وموضحا ورافعا لكل لبس يتعلّق بمشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية.

وكان مجلس الوزراء صادق منذ يوم 22 ماي 2024 على مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية في المسالة المتعلقة بإصدار شيك دون رصيد وإحالته إلى البرلمان.

وكشفت الحكومة أن العدد الجملي للمودعين بالسجون من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد قد بلغ 496 مودعا، منهم 292 محكوما، و204 موقوفا على ذمّة مثل هذه القضايا.

كما تبين أن عدد القضايا التي شملت المودعين في قضايا إصدار شيك دون رصيد قد بلغ 11265 قضية أي أن 496 مودعا قد أصدروا 11265 شيكا باعتبار ان كل صك يكوّن ملف قضية.

ويندرج مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية في إطار مراجعة التشريعات ذات العلاقة بتحسين مناخ الاعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصياته، على غرار اتباع منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بالشيك بالنظر لأهميته على المستوى الاقتصادي وتداعياته على المستوى المال

التعليقات

علِّق