منظّمة البوصلة تنتقد مشروع القانون الأساسي المتعلّق بحقّ النّفاذ إلى المعلومة

منظّمة البوصلة تنتقد مشروع القانون الأساسي المتعلّق بحقّ النّفاذ إلى المعلومة

 

انتقدت منظّمة البوصلة  مشروع القانون الأساسي عدد 2014/55 المتعلّق بحقّ النّفاذ إلى المعلومة في صيغته الحاليّة.
وأشارت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء 23 جوان 2015 تلقت الحصري نسخة منه ما يحتويه مشروع هذا القانون على بعض النّقاط التّي تهدّد الجقّ الدّستوري المراد تكريسه، ممّا تحتويه عباراتها من غموض كفيل بمنع المواطن من النّفاذ إلى المعلومة. وتتمثّل هذه النّقاط في نشر المعلومات بمبادرة الهياكل نفسها، اضافة إلى العقوبات وطريقة اختيار أعضاء الهيئة.

وفي ما يلي نص البيان :

انتهت لجنة الحقوق والحرّيات والعلاقات الخارجيّة صلب مجلس نوّاب الشّعب من مناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 2014/55 المتعلّق بحقّ النّفاذ للمعلومة. وقد خصّصت اللّجنة 16 اجتماع لمناقشة هذا المشروع، تمّ فيها الاستماع لمنظّمة البوصلة وممثّلين آخرين عن المجتمع المدني اضافة إلى ممثّلين عن الحكومة وعن الأرشيف.
وقد أخذت اللّجنة عموما بالتّوصيات التّي تمّ تقديمها من قبل مختلف مكوّنات المجتمع المدني، ممّا مكّن من تحسين صيغة المشروع قبل عرضه على الجلسة العامّة.
في هذا الإطار، تثمّن منظّمة البوصلة النّقاط الايجابيّة التّي تمّ ادراجها من قبل لجنة الحقوق والحرّيات والعلاقات الخارجيّة خلال مناقشة هذا المشروع. من ذلك خاصّة الحدّ من استثناءات حقّ النّفاذ إلى المعلومة بما يتماشى و مقتضيات الدّستور في فصله الـ49 لتشمل الأمن أو الدّفاع الوطني أو العلاقات الدّوليّة أو حقوق الغير في حماية حياته الخاصّة ومعطياته الشّخصيّة وملكيّته الفكريّة، مع تقدير الضّرر عند تقديم مطلب النّفاذ على أن يشمل الضّرر الآني أو اللاّحق و مراعاة التّناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية من مطلب النّفاذ عند رفض مطلب النّفاذ، و هو ما يتماشى و توصيات منظّمة البوصلة حول هذا الفصل وما يعتبر تقدّما أساسيّا مقارنة بالصّيغة الأولى المقترحة لهذا الفصل و التّي كانت تمثّل خطرا على حقّ النّفاذ إلى المعلومة.  كذلك، اعادة النّظر في تركيبة هيئة النّفاذ للمعلومة بادراج قاض مالي وممثّل عن الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشّخصيّة، وازالة الشّرط العمرّي لتصبح امكانيّة التّرشّح مرتكزة على الخبرة دون العمر، بالاضافة إلى الحطّ من الخبرة المطلوبة بالنّسبة لأعضاء هذه الهيئة -عدى الممثّل عن المجتمع المدني والممثّل عن الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشّخصيّة اللّذان يشترط لعضويّتهما خبرة سنتين على الأقلّ-من خمسة عشر سنة إلى عشرة سنوات.
لكن، وبالرّغم من هذه النقّاط الايجابيّة، فإنّ مشروع القانون في صيغته الحاليّة يحتوي على بعض النّقاط التّي تهدّد الجقّ الدّستوري المراد تكريسه، ممّا تحتويه عباراتها من غموض كفيل بمنع المواطن من النّفاذ إلى المعلومة. وتتمثّل هذه النّقاط في نشر المعلومات بمبادرة الهياكل نفسها، اضافة إلى العقوبات وطريقة اختيار أعضاء الهيئة.
لذلك، وبهدف تدارك هذه الاشكالات في الجلسة العامّة، تذكّر منظّمة البوصلة بتوصياتها حول هذه المحاور الثّلاثة.
 بالنّسبة لنشر المعلومات بمبادرة من الهياكل نفسها، ترى منظمة البوصلة أنه بالرّغم من دمج الفصلين 8و9 المتعلّقين بحالات نشر المعلومة من تلقاء نفسها بالنّسبة للهياكل المعنيّة في فصل واحد وهو الفصل 6، فإنّه من الضروري إضافة تنصيص صريح على إدماج كل المعطيات والوثائق المتعلقة بميزانية الهياكل العمومية وتنفيذها، بالمالية والمحاسبة العمومية، بالموارد المرصودة لكل البرامج والسياسات التي يتم اعتمادها. وذلك تكريسا لمبدأي الشّفافيّة والمحاسبة اللّذان يرتبطان ارتباطا وثيقا بحقّ النّفاذ إلى المعلومة.

بالنّسبة للعقوبات، تشدّد منظّمة البوصلة على ضرورة التّعامل بشدّة مع الفعل المرتكب صلب الفصل 56 من مشروع القانون، وذلك بسحب الخطايا على الفعلين والتّرفيع في مقدارهما بصفة تجعل من العقوبة تؤدّي وظيفتها الرّدعيّة، اضافة إلى ضرورة وضع امكانيّة الأثر الرّجعي بالنّسبة للعقوبتين التّأديبية والماليّة في حالات الإتلاف التّي جدّت إبّان الثّورة
 بالنّسبة لاختيار أعضاء هيئة النّفاذ إلى المعلومة، تذكّر منظّمة البوصلة بمقترحها الذّي يقضي بأن يتمّ اختيار الأعضاء في الجلسة العامّة، بما يضفي أهميّة على الحقّ المراد تكريسه، خاصّة وأنّ هذا الحقّ دستوري وبالتّالي يكتسي أهميّة بالغة تحتّم احاطته بالاجراءات التّي يستحقّها حقّ دستوري، علاوة على ذلك، فإنّ اختيار أعضاء الهيئة صلب لجنة خاصّة دون اطلاع الرّأي العامّ على مجريات الإختيار يمكن أن يعتبر ضربا للحقّ المراد تكريسه، ألا وهو حقّ النّفاذ إلى المعلومة.
أخيرا، تعتبر منظّمة البوصلة أنّ القيام بالتّنقيحات بالنّسبة لهذه النّقاط هو أساسي لإرساء الدّعامة الأساسيّة لمبادئ الشّفافيّة والمساءلة، وأنّ الإبقاء على نصّ القانون في صورته الحاليّة يفرغ حقّ النّفاذ إلى المعلومة من محتواه نظرا لطابعه الدّستوري المكرّس صلب الفصل 32 من الدّستور. لذا فإنّ المصادقة على هذا القانون في صيغة أفضل هي عمليّة أساسيّة في دولة ديمقراطيّة.

التعليقات

علِّق