مبادرة تشريعية لتنقيح الفصل 61 من المجلة الجزائية

مبادرة تشريعية لتنقيح الفصل 61 من المجلة الجزائية

تضمن مقترح القانون عدد 2024/18 المتعلّق بإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية تنقيح فصل وحيد، بإضافة فقرة سادسة جديدة إلى الفصل 61 من المجلة الجزائية تهدف إلى "زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني".

وقد حظي مقترح هذا القانون الذي احيل على لجنة التشريع العام يوم امس الخميس بدعم 82 نائبا تولوا الامضاء على تصريح لتبني المشروع وفق ما ينص عليه الفصل 122 من النظام الداخلي.

وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أكد النائب عبد الرزاق عويدات رئيس كتلة الخط السيادي، على ضرورة استئناف الجلسة العامة التي خصصت للنظر في قانون تجريم التطبيع لاشغالها (رفعت في 2 نوفمبر 2023) ومواصلة التصويت على بقية فصول مشروع القانون، مشددا على تمسك كتلته بهذا المشروع وعرضه مجددا للنقاش والتصويت.

 وبيّن عويدات في هذا السياق، أن كتلته مستعدة عند استئناف الجلسة العامة أشغالها، إجراء تعديل على الفصل الثالث من المبادرة وتعديل عنوانها والفصلين اللذين تم التصويت عليهما وفق ما يسمح به الفصل 112 من النظام الداخلي في اتجاه ما صاغه النواب اصحاب المقترح الجديد المتعلق بتنقيح الفصل 61 من المجلة الجزائية.

وقال عويدات "نحن منفتحون على كل التعديلات التي يطلبها النواب ولو ادى الامر ان تكون هذه التعديلات مطابقة للمقترح الجديد".

 يشار الى ان الفصل 61 من المجلة الجزائية ينص على مختلف اوجه الاعتداء على امن الدولة الخارجي والعقوبات الموجبة لذلك المقررة بالفصل 62 من المجلة الجزائية، كما نص التنقيح المقترح للفصل 61 على ان تضاف الى هذا الفصل فقرة سادسة جديدة تحت عنوان "زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني فيما يلي نصها: -سادسا :يعد مرتكبا لجريمة الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني الغاصب لارض فلسطين واراض عربية اخرى كل شخص تونسي الجنسية زمن اقتراف الفعل تعمد اقامة او التوسط في اقامة علاقة مباشرة مع اي ذات طبيعية او معنوية او اي هيئة او مؤسسة حكومية او غير حكومية او اي منظمة او جمعية او تنظيم ينتمي الى الكيان الصهيوني.

 وعدّد مقترح القانون مختلف الافعال التي تقوم عليها هذه العلاقة على غرار الاعتراف المعلن عموما بالكيان الصهيوني او الاشادة به او الدعاية له بأية وسيلة الى جانب التواصل او الاتصال المباشر الرامي الى تحقيق معاملات مباشرة في المجالات الاقتصادية او الاجتماعية او الثقافية او الرياصية فضلا عن المشاركة في الملتقيات او المسابقات او الحفلات الخاصة والعامة والمقامة من احدى الذوات التابعة للكيان الصهيوني داخل الاراضي المحتلة أو خارجها.

وأضاف التنقيح المقترح للفصل انه تعد جريمة التعامل مع الكيان الصهيوني قائمة، ولو تم ارتكابها خارج ارض الوطن من تونسي الجنسية دون لزوم تجريمها من الاقليم الذي ارتكبت فيه.

 وبخصوص العقوبات، نص مقترح القانون انه اذا ارتكبت الجريمة من طرف ذات معنوية تونسية بصفة مباشرة في تحقيق احد الافعال المكونة لها فان الخطية المقررة لها من عشرة الاف الى مليون دينار وينسحب العقاب البدني المستوجب لها على من ثبتت مسؤوليته من مسيرييها تونسيي الجنسية حتى وان كانت الذات المعنوية غير حاملة للجنسية التونسية زمن اقتراف الافعال كما نص التنقيح على ان يتولى مأمورو الضابطة العدلية كل في حدود مرجع نظره الترابي معاينة جرائم الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني ويتولون حالا اعلام وكيل الجمهورية الراجعين له بالنظر.

 وكان مكتب مجلس نواب الشعب ،قرر امس الخميس، تأجيل موعد استئناف الجلسة العامة المبرمجة سابقا ليوم 26 فيفري والمخصصة لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وذلك إلى حين رفع اللجنة القارة المختصة لتقريرها حول مقترح قانون يتعلّق بإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية بعد ان تم اقرار استئناف الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون تجريم التطبيع في 12 جانفي 2024

وات

التعليقات

علِّق