قانون عطلة الأمومة والأبوّة يدخل حيّز النفاذ بداية من هذا التاريخ
تشرع تونس بداية من الـ13 من أوت الحالي، الموافق للعيد الوطني للمرأة، في إنفاذ أحكام القانون الجديد المتعلق بعطل الأمومة والأبوة، والذي يشمل لأول مرة الأسر والأمهات العاملات في القطاعين العام والخاص على حد السواء، عبر إجراءات موحدة تهدف إلى دعم دور الأسر التونسية في رعاية الأبناء وضمان الاستقرار الوظيفي للأمهات والآباء.
وصادق أعضاء مجلس نواب الشعب، في جلسة عامة الأربعاء 31 جويلية 2024، على مشروع قانون يتعلّق بعطل الأمومة والأبوّة، في صيغته المعدّلة، بواقع 111 صوتا بنعم فيما احتفظ أربعة نواب بأصواتهم ورفض مشروع القانون نائب واحد.
ويتضمّن القانون الجديد إحداث عطلة ما قبل الولادة لمدّة 15 يوما كحدّ أقصى خلال الشهر الأخير من مدّة الحمل وانتفاع الأم بعطلة ولادة مدتها 3 أشهر وترفع وجوبا إلى 4 أشهر في صورة ولادة توأم أو أكثر أو إذا كان المولود حاملا لإعاقة أو خديجا أو حاملا لتشوهات خلقيّة، وإحداث عطلة ولادة لفائدة الأم التي وضعت طفلا ميّتا مدّتها شهر.
كما ينصّ القانون على الترفيع في عطلة الأبوة إلى 7 أيّام وتُرفع إلى 10 أيام في صورة ولادة توأم أو أكثر أو طفل حامل لإعاقة أو مولود خديج أو حامل لتشوهات خلقية و3 أيام في حالة ولادة الأم لمولود ميّت، إلى جانب سحب عطلة ما بعد الولادة على القطاع الخاص والترفيع في راحة الرضاعة لمدّة تسعة أشهر.
وتجدر الإشارة إلى أنّ القانون الجديد ينطبق على جميع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص المنخرطين لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والأجراء وغير الأجراء بالقطاع الخاص المنخرطين والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
التعليقات
علِّق