ستعتمد رسميا/ كل ما يجب معرفته عن بطاقة التعريف الوطنيّة الجديدة 

ستعتمد رسميا/ كل ما يجب معرفته عن بطاقة التعريف الوطنيّة الجديدة 

 

صدر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسية، بتاريخ 12 مارس الجاري، القانون الأساسي عدد 22 المؤرخ في 11 مارس 2024، المتعلق بتنقيح وإتمام قانون بطاقة التعريف الوطنية، بعد أن صادق عليه مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم 6 مارس 2024 .

وينص الفصل الأول جديد من القانون الأساسي، على أن بطاقة التعريف الوطنيّة وجوبية للأشخاص الحاملين للجنسية التونسية والبالغين 15 سنة على الأقل، وتسلم من قبل مصالح وزارة الداخلية، وتتضمن شريحة الكترونية مؤمنة ومقروءة آليا تخزن بها البيانات الوجوبية التي نص عليها الفصل 2 مكرر : الاسم واللقب بالحروف العربية واللاّتينية واسم الأب واسم الجدّ، والجنس واسم ولقب الأم وتاريخ الولادة ومكانها والعنوان والإمضاء الخطّي باستثناء الأشخاص غير القادرين على الإمضاء أو الذين لا يحسنونه وكذلك مدة الصلوحية وشهادة مصادقة الكترونية تُمّكن من التثبت من الهوية، ومن إحداث إمضاء الكتروني وفقا للتشريع النافذ.

أما البيانات الاختيارية المدرجة ببطاقة التعريف، فتتمثل في فئة الدّم وصفة متبرّع واسم ولقب القرين بالنسبة إلى المتزوّجين أو المترمّلين، في حين تقتصر البيانات المشفرة على الصورة وبصمة الإبهام الأيمن أو غيرها عند التعذّر، والبيانات الإدارية المتعلّقة بترقيم وتسجيل البطاقة وترميز بياناتها، ومفاتيح مؤمنة مرتبطة بشهادة المصادقة الالكترونية.

وينص الفصل 4 جديد، على الحالات التي تستوجب تعويض بطاقة التعريف الوطنية في أجل أقصاه ثلاثون يوما، وهي انتهاء مدة الصلوحية وتغيير الاسم الشخصي أو اللقب، وعند التلف وحصول تشويه في مواصفاتها المادية أو ضياعها ،وكذلك عند انتهاء مدة صلوحية شهادة المصادقة الالكترونية. كما ينص الفصل ذاته بالخصوص على أن يتم الادارج الفوري لبطاقة التعريف الضائعة بمنظومة التفتيش وابطال مفعول الشريحة الالكترونية للبطاقة كما يتم ابطالها كذلك في حالة وفاة صاحبها.

 

وأكّد الفصل 5 من القانون الاساسي، أنّ بطاقة التعريف الوطنية المسلّمة قبل دخول هذا القانون حيّز النفاذ، تبقى صالحة إلى حين تعويضها ببطاقة التعريف الوطنية المتضمنة للشريحة الالكترونية، طبق برنامج تجديد بطاقات التعريف الوطنية يتم ضبطه بقرار من وزير الدّاخلية.

أما الفصل 6 جديد، فقد نص على ضرورة أن تكون الشريحة الالكترونية ببطاقة التعريف الوطنية مشفرة، ويضبط بأمر أنموذج البطاقة ومواصفاتها ومدة صلوحيتها واجراءات الحصول عليها وتعويضها ، في حين يضبط بقرار مشترك من وزير الداخلية ووزير تكنولوجيات الاتصال مدة صلوحية شهادة المصادقة الالكترونية واجراءات الحصول عليها وتجديدها.

ويخوّل الفصل 7 جديد لأعوان الأمن الوطني والحرس الوطني والديوانة، التثبت من هوية حامل بطاقة التعريف ومن مطابقة بصمته لبيانات الشريحة الالكترونية بواسطة قارئات مؤمنة. كما يخول لصاحب البطاقة النفاذ إلى بياناته المشفّرة مع بيان جميع الاطّلاعات وتواريخها والجهات القائمة بها، وفق شروط وصيغ تُضبط بمقتضى أمر، بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

التعليقات

علِّق