رسميّا/ إلغاء تجريم مسك مبالغ تساوي أو تفوق 5 آلاف دينار
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، المرسوم عدد 3 لسنة 2024 مؤرخ في 14 أكتوبر 2024 يتعلق بتنقيح القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.
وبمقتضى هذا التنقيح تُلغى أحكام الفصل 16 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 والذي يجرّم مسك المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها.
التعليقات
علِّق