رجل القانون رضا كزدغلي : " إلغاء " منشور 1973 فرقعة إعلامية للباجي قائد السبسي في توقيت مختار دون تغيير حقيقي

رجل القانون رضا كزدغلي : " إلغاء "  منشور 1973  فرقعة إعلامية للباجي قائد السبسي  في توقيت مختار دون تغيير حقيقي


ما زال الجدل قائما حول إلغاء منشور سنة 1973  المتعلّق بزواج التونسية المسلمة بغير المسلم بين من يرى أن هذا الإلغاء لا قيمة قانونية له باعتبار أن القاعدة القانونية المنظمة لهذا الأمر لم يقع إلغاؤها وبالتالي يرى أن بإمكان  ( أو ربما من واجبهم ) محرري عقود الزواج أن يمتنعوا عن تحريرها  بموجب القانون الذي لم يتغيّر وبين من يساند ما ذهب إليه رئيس الجمهورية في إلغاء المنشور ويرى في ذلك عين الصواب .
وفي هذا الإطار كتب رجل القانون الأستاذ رضا كزدغلي رأيا  اعتبر فيه أن ما ذهب إليه رئيس الجمهورية لا يعدو أن يكون فرقعة إعلامية في توقيت مختار دون تغيير حقيقي .
وجاء ما كتبه الأستاذ تحت عنوان :
" الباجي تحّيل عليكم في حكاية زواج التونسية بغير المسلم.. فقط فرقعة إعلامية في توقيت مختار دون تغيير حقيقي ".
ثم أضاف قائلا : " نظرا لما يتم تداوله بشأن زواج المسلمة بغير المسلم و إلغاء منشور 1973 لابد كرجل قانون من تقديم توضيحات في هذا الشأن لما قد يخلقه هذا الموضوع من خلط في ذهن بعض محرري العقود . فقانونا ليس المنشور من منع هذا الصنف من الزواج لأن المنشور إنما يأتي لتفسير قاعدة قانونية سابقة و بالتالي فإن إلغاء هذا المنشور لا يلغي القاعدة القانونية التي تبقى سارية المفعول و هي في هذا الشأن الفصل 5 من مجلة الاحوال الشخصية الذي يوجب أن يكون كلّ من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية و هو المستند الذي على أساسه تم منع زواج المسلمة من غير المسلم .  و هذا الفصل ما  زال ساري المفعول و لم يقع تنقيحه ناهيك أن هذا الفصل لا بد لتنقيحه  من إصدار قانون أساسي طبق أحكام الفصل 65 من الدستور.  كما أن الفقه و فقه القضاء التونسي استقر على هذا التأويل لمجلة الاحوال الشخصية حيث جاء بقرار محكمة التعقيب عدد7795  المؤرخ في 27 جوان 1973 ( إن تزوج مسلمة بغير مسلم يكون زواجا واقعيا و معقودا على غير الصيغة القانونية غير معترف به قانونا موجبا للعقاب ) و كذلك القرار عدد 3884 المؤرخ في 31 جانفي 1966 الذي يعتبر زواج المسلمة بغير المسلم زواجا باطلا .
ثانيا يتم تداول إلغاء منشور 1973 الذي لم أعثر عليه وربما صدر عن وزارة العدل لكن هناك مناشير أخرى في نفس التمشي و لم يقع إلغاؤها على غرار منشور كاتب الدولة للداخلية عدد 23 المؤرخ في 17 مارس 1962 الذي جاء به ( ...المرغوب التحري التام ..و العدول عن تحرير عقود زواج بين المسلمة و غير المسلم . ). لذا فالمنظومة القانونية لم تتغير حيث أن القوانين لا تنسخ إلا بقوانين بعدها إذا نصت المتأخرة على ذلك نصا صريحا أو كانت منافية لها أو استوعبت جميع فصولها طبق ما ورد بالفصل 542 من مجلة الالتزامات و العقود  علما بأن أساس المنع الوارد بالفصل 5 من مجلة الاحوال الشخصية هو ما جاء بالآية 9 من سورة الممتحنة ( يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم و لا هم يحلون لهن .".

التعليقات

علِّق