دستوريا الرئيس ملزم دستوريا بسلطة مقيدة بخصوص ختم القوانين...

 دستوريا الرئيس ملزم دستوريا بسلطة مقيدة بخصوص ختم القوانين...

على خلفية قرار “الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين” المتعلق باحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلقة وفق قانون  2014 المنظم للهيئة، وجب توضيح بعض النقاط :

1 - بالعودة الى فلسفة دستور 2014 الذى أسس لنظام شبه برلمانى حيث تتبوأ السلطة التشريعية مكانة محورية فى العلاقات بين مختلف السلط الاخرى ، والذى جرّد أيضا رئيس الجمهورية من السلطات التقديرية الواسعة التى كان يتمتع بها فى دستور 59 وحوّل جزءها الترتيبى العام الى رئيس الحكومة (الفصل 92) ، فإن رئيس الجمهورية يتحرك ضمن نطاق سلطة مقيدة لا غير تفرض عليه فى حال استكمال مسارات حق الرد والطعن فى مشروع القانون إلى ختمه والاذن بنشره.

2 - ان احالة مشروع قانون الى رئيس الجمهورية على حاله بموجب الفصل 23 من القانون المنظم للهيئة ينطوى من جهة على اعتراف صريح بدستوريته من قبل الهيئة، وعلى اقرار ضمنى بوجوبية ختمه بموجب السلطة المقيدة لرئيس الجمهورية من جهة ثانية.

 3- ان وضعية التساوى فى الأصوات داخل الهيئة يستدعى التدخل التشريعي العاجل بالتنقيح سواء بتغيير تركيبة أعضاءه من النظام الزوجى (ستة أعضاء حاليا) إلى النظام الفردى أو بالتنصيص الصريح على ان يكون رأى الرئيس مرجح فى صورة تساوي الأصوات.

محجوب لطفي بلهادي
باحث في القانون العام والتفكير الاستراتيجى

التعليقات

علِّق