حول اعتراض الهئية الوطنية لمكافحة الفساد على إصدار رئاسة الحكومة لمراسيم دون استشارتها

حول اعتراض الهئية الوطنية لمكافحة الفساد على إصدار رئاسة الحكومة لمراسيم دون استشارتها

بقلم نهى بلعيد

تمرّ تونس من بداية شهر مارس2020 بأزمة عالميّة، ألا وهي أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، هذا الوباء الذي تفشّى بالعالم أسره. ممّا دفع أغلب دول العالم، بما في ذلك تونس، إلى اتّخاذ قرار الحجر الصحّي للتقليص من نسبة تفشي الوباء. ورغم أننّا نتحدّث عن جائحة عالميّة دفعت إلى تكاثف الكثير من الجهود لمجابهتها، إلاّ أنّ ذلك لم يمنع بعض التجار من ممارسة سياسة الاحتكار والزيادة في الأسعار والبيع المشروط وغيره. كما لم يتقيّد العديد من التونسيين بشروط الحجر الصحي العامّ والذاتيّ. إضافة إلى تسجيل شبهات الانحراف بالسلطة واستغلال النفوذ خلال هذه الفترة الحرجة. وكلّ هذا هو شكل من أشكال الفساد في القطاع العامّ والخاصّ. وفي هذا الإطار، صادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامّة المنعقدة يوم السبت 04 أفريل 2020، بقصر باردو، على مشروع القانون عدد 30 – 2020 المتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور. في المقابل، اعترضت لهئية الوطنية لمكافحة الفساد(INLUCC) على إصدار هذه المراسيم دون استشارتها لاسيّما وأن علوية الدستور تفرض نفسها. ****الآليات القانونية المحليّة لمقاومة الفساد بتونس بغضّ النظر عن الآليات الدولية لمقاومة الفساد بمافي ذلك اتفاقيّة الأمم المتحدّة لمكافحة الفساد، المؤرخة في 31/10/2003، المصادق عليها بالقانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخة في 25/02/2008، وضعت تونس مجموعة من الآليات القانونية لمقاومة الفساد قبل ثورة 14 جانفي 2011 وبعدها: الدستور والقوانين والنصوص التطبيقية للقانون. وقد تطرّق الدستور التونسي الصادر سنة 2014 في العديد من فصوله إلى جانب التوطئة، إلى مسألة مقاومة الفساد، وهي كالتالي: الفصل 10 والفصل 11 والفصل 15 والفصل 125 والفصل 130 والفصل 139. فيما خصّص الباب السادس منه للحديث عن الهيئات الدستورية المستقلّة بمافي ذلك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وقد ذكر في الفصل 130 من هذا الباب ، " تسهم هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في سياسات الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته ومتابعة تنفيذها ونشر ثقافتها، وتعزّز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة. تتولى الهيئة رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص، والتقصّي فيها، والتحقق منها، وإحالتها على الجهات المعنية. تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها. للهيئة أن تبدي رأيها في النصوص الترتيبية العامة المتصلة بمجال اختصاصها. تتكون الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة، مدّتها ستّ سنوات، ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين". أمّا فيما يتعلّق بالقوانين والنصوص التطبيقية للقانون، فقد وضعت تونس قبل ثورة 14 جانفي 2011 وبعدها مجموعة من النصوص القانونية لمكافحة الفساد في مجالات مختلفة، لعلّ أبرزها : - القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العامّ لأعوان الدولة والجماعات العموميّة المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة - الأمر عدد 1259 لسنة 2007 مؤرخ في 21 ماي 2007 يتعلّق بتنقيح الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 03 ماي 1993 والخاصّ بالعلاقة بين الإدارة والمتعاماين معها - قانون عدد17 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987 يتعلّق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين، و قانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 01 أوت 2018 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، - الأمر 1039 لسنة 2014 يتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية - الأمر 4030 لسنة 2014 مؤرخ في 03 أكتوبر 2014 يتعلّق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العموميّ - القانون الأساسيّ عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 07 مارس 2017 يتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية الفاسدين وخلال هذه الفترة التّي تمرّ بها تونس، تعتبر جميع هذه القوانين وعلى رأسها الدستور، مراجع قانونيّة تضمن سير عمل السلط لمكافحة الفساد، بما في ذلك الهئية الوطنية لمكافحة الفساد (INLUCC). ****دور الهئية الوطنية لمكافحة الفساد في مقاومة الفساد خلال هذه الفترة بتونس تلعب الهئية الوطنية لمكافحة الفساد خلال هذه الفترة دورا بارزا نظرا لتفاقم حالات الفساد في مجالات مختلفة، إذ تتلقى هذه الهئية يوميا عددا مهمّا من التبليغات التي يتجاوز عددها أحيانا 200 تبليغ في اليوم. وقد انطلقت الهئية في هذه العملية مع انتشار فيروس كورونا بتونس منذ منتصف شهر مارس. وتطّرق الفصل 13 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 مؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد، إلى مهام الهئية. وهكذا توقيّا من انتشار فيروس الكورونا، قامت الهئية الوطنية لمكافحة الفساد يوم 16 مارس 2020 بالإعلان عن مجموعة من الإجراءات الإستثنائية، إذ أعلنت عن غلق مكاتب العلاقة مع المواطن، على المستويين المركزي والجهوي، والإقتصار على تلقي العرائض والمطالب وغيرها، فقط عبر البريد الإلكتروني للهيئة أو البريد العادي أو الفاكس أو الرقم الأخضر. وقد وضعت الهئية على ذمّة المواطنين خلال هذه الفترة رقما أخضر للتبليغ عن حالات الاحتكار والبيع المشروط والتجاوزات المتعلّقة بالأسعار، في إطار خطة لمكافحة كل أشكال التجاوزات الناجمة عن الأزمة التي سببها هذا الوباء تحت شعار "الاحتكار فساد". وهو : 80102222. كما أنّ لديها مجموعة من صفحات الفايسبوك التي تتلقى من خلالها الشكاوى. وتقوم حاليّا المكاتب الجهوية للهئية والتي يبلغ عددها 18 مكتبا، بتلقى إشعارات التبليغ، علما بأنّها قد أسست لغرفة عمليات تشمل خبراء مختصصين في مجالات مختلفة. وتتلقى هذه الغرفة التبليغات الواردة بخصوص حالات الاحتكار والتلاعب بالأسعار والبيع المشروط وغيرها من التجاوزات التّي من شأنها الإضرار بصحة المواطن. و يتولى كل محقق خبير النظر في الشكوى الورادة والتدقيق فيها، ثمّ إرسالها إلى السلط المعنيّة (وزارة الصحة أو وزارة الداخلية أو وزارة التجارة). كما يوجد للهئية نشرة جهوية تقدم من خلالها يوميا أعمالها بالتعاون مع الفرق الاقتصادية أوالأمنية، إذ يكفي أن تتلقى الهئية شكوى حتى تحيلها إلى مكتبها الجهوي الذي يقوم بالمعاينة مع الفرق الاقتصادية أو الأمنية. وهو ما يؤكد الدور الفعال للمواطن اليوم في التبليغ عن حالات الاحتكار وبقيّة التجاوزات. وتنقسم الشكاوي إلى أصناف متعدّدة: أولاّ، المخالفات المتعلّقة بالاحتكار والزيادة في الأسعار. ثانيا، المخالفات المتعلّقة بالبيع المشروط. ثالثا، المخالفات المتعلّقة بعدم التقيّد بشروط الحجر الصحي العامّ والذاتيّ. رابعا، المخالفات المتعلّقة بشبهات الانحراف بالسلطة واستغلال النفوذ. وتتولّى الهيئة في هذا الصدد إحالتها على السادة الولاة وعلى مصالح وزارة التجارة لاتّخاذ التدابير اللازمة لسدّ النقص الحاصل في المناطق موضوع الاشعارات. كما تحاول الهيئة التنسيق مع الإدارة العامة للعمليات بوزارة الداخلية والسادة الولاّة بغرض مباشرة التدخلات العاجلة التي يتعيّن القيام بها من قبل مصالحها عند الاقتضاء. كذلك الأمر بالنسبة إلى مصالح وزارة الصحة بخصوص الاحالات والاشعارات حول حالات خرق الحجر الصحي الذاتي لبعض المشمولين به للتعهّد بها. ****تفاعل المسؤولين مع أعمال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحاول الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلال هذه الفترة التنسيق مع السلط المعنية ما إن تتلقى تبليغا. وقد تفاعل العديد مع إشعارات الهئية، إذ ذكرت الهئية في أحد بلاغاتها أنّه وردها تفاعلا مع التبليغ الوارد عليها والمتعلّق بما نسب الى عضو مجلس نوّاب الشعب بوجود مطحنة على ملك المعني بالأمر مخصصة لانتاج مادة السميد وقيام المعني بالأمر ببيع مادة السميد وتوزيعها للمواطنين مباشرة في مخالفة واضحة للقانون المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار والتداخل في مسالك التوزيع. فقد قام والي الجهة بالتنبيه على المعني بالأمر بالكف عن البيع بالتفصيل، كما تمّ تنصيب نقطة أمنية قارّة ونقطة تابعة لمصالح التجارة كذلك بمحيط المؤسسة المذكورة. كما ذكر في بلاغ الهيئية أنّه نظرا لعدم التزام المزودين بالجملة بتزويد المناطق الريفية والجبلية شبه المعزولة وافتقار هذه المناطق لكل المواد الغذائية المدعّمة في غياب وسائل النقل التي تمكنهم من التزوّد، فقد أصدر والي القصرين قرارا يقضي بتمكين الباعة المتجولين من ترخيص لتوزيع المواد الغذائية المدعّمة على تلك المناطق لفكّ عزلتها الغذائية. إلى جانب ذلك، تلقّت الهيئة 3 مراسلات عن الإدارة الجهوية للتجارة بقفصة حول نتائج مراقبة محلات بناء على تبليغ صادر عن الهيئة تولّت من خلاله الوقوف على جديّة التبليغات وقد أسفرت عمليات المراقبة على رفع 12 مخالفة توزعت بين إخفاء بضاعة والزيادة في الأسعار ومسك وترويج بضاعة مجهولة المصدر وقد تمّ على إثرها تحرير محاضر وحجز كميات من البضائع واقتراح قرار غلق محل تمّت إحالته على والي الجهة. كما وردت على الهيئة جملة من الردود لاسيّما من طرف السّيد المدير الجهوي للتّجارة بقابس حول تجاوزات بعض أصحاب محلّات بيع المواد الغذائيّة بالجملة والتفصيل وبيع الغلال والخضر بمعتمدية مطماطة موضوع مراسلات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي تمّت متابعتها والتقصّي فيها من طرف أعوان المراقبة الاقتصاديّة والتي أسفرت عن معاينة ورفع عدد من المخالفات الاقتصادية واتخاذ قرار إداري لغلق محلّ وكانت الهئية الوطنية لمكافحة الفساد قد دعت في أكثر من مناسبة، الجهات الرسمية الى التعجيل بمراجعة وتنقيح القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار في اتجاه التشديد في العقوبات سواء المالية أو السجنية وسحبها على كلّ المخالفات المتعلّقة بالتلاعب بالأسعار وبتراتيب الدعم والمضاربة والممارسات الاحتكارية كالعمل على ضرورة تركيز قاعدة بيانات لجمع المعطيات والبيانات المتعلّقة بكبار المحتكرين، بغرض إضفاء النجاعة المطلوبة في المحطات الاستثنائية التي تعيشها البلاد. كما دعت الهئية وزير التجارة إلى ضرورة تفعيل العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 50و51 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار والمتمثّلة في إشهار القرارات المتعلقة بتعليق التزويد أو مراجعة الحصّة أو نظام الدّعم أو غلق المحلّات التي ارتكبت فيها المخالفات وذلك بأحرف جليّة على الأبواب الأصليّة لهذه المحلات وبمقرّات البلديّات وبالصّحف أو بأي طريقة أخرى. وتؤكّد الهيئة على أن إشهار القرارات المذكورة لدى العموم يعدّ وسيلة قانونيّة ناجعة للتشهير بالمخالفين، فضلا عن أنّها تمكّن من إتاحة الاطّلاع والإعلام بأكثر قدر ممكن على هويّاتهم وعناوينهم. ودعت الهئية أيضا إلى ضرورة تفعيل مقتضيات الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 والمؤّرخ في 07 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وذلك في حقّ كبار المحتكرين، ضرورة أنّ الفصل المشار إليه ينصّ على أنّه: "يعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية كلّ من يرتكب فعلا من جملة من الأفعال، منها "الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة بما يخلّ بتوازن المنظومات الغذائيّة والبيئيّة أو الموارد الطبيعيّة أو يعرّض حياة المتساكنين أو صحّتهم للخطر". ****حول مشروع القانون المتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا دفعت الأزمة الحاليّة التّي تمرّ بها تونس، مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامّة المنعقدة يوم السبت 04 أفريل 2020، بقصر باردو، إلى المصادقة على مشروع القانون عدد 30 – 2020 المتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور. وقد سجل هذا الطلب تصويت 178 نائبا مقابل احتفاظ نائبين إثنين بصوتيهما، ورفض 17 نائبا التصويت. وذكر في الفصل 70 من الدستور التونسي " يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معين إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تُعرض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس." وهكذا تمّت المصادقة في البداية على محتوى الفصول 1 و2 و 4 من هذا المشروع بعد قبول مقترحات تعديل من جهة المبادرة بأغلبية تراوحت بين 160 و168 بالموافقة، في المقابل سقط الفصل الثالث في صيغته المعروضة من اللجنة بعد رفضه من قبل 174 نائبا وأصبح مشروع القانون يتكون من 4 فصول فقط. وتتمثل أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة النظام الداخلي على مشروع القانون المذكور الذي تقدّمت به الحكومة، منح رئيس الحكومة تفويضا بشهر واقتصاره على أربعة ميادين علما بأنّ الفصل الأولّ من هذا المشروع تطرّق إلى المجالات التالية: - إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العموميّة - الإلتزامات المدنيّة والتجاريّة - الإجاراءات أمام مختلف أصناف المحاكم - ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحريّة - العفو العامّ - ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها - القروض والتعهدات الماليّة للدولة - الضمانات الأساسيّة الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين - قوانيين الماليّة وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية - المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهئية الترابية والعمرانيّة والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي - الموافقة على المعاهدات - تنظيم العدالة والقضاء - الحريات وحقوق الإنسان - الواجبات الأساسة للمواطنة وصادق مجلس الوزراء يوم 13 أفريل 2020 على حزمة أولى من مشاريع المراسيم التي تتعلق بالإجراءات المالية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية المندرجة في إطار مكافحة وباء كورونا. وتتمثل هذه المراسيم المصادق عليها في: - مرسوم يتعلق بتعليق الإجراءات والآجال. - مرسوم يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالتكفّل بمصاريف دفن التونسيين المتوفين بالخارج خلال فترة انتشار فيروس كورونا. - مرسوم يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية. - مرسوم يتعلق بالنشرية الإلكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية. - مرسوم يتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا. - مرسوم يتعلق بإحداث مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2020 لفائدة ميزانية الدولة. - مرسوم يتعلق بضبط أحكام خاصّة لمجابهة انتشار الإصابة بفيروس كورونا. - مرسوم يتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا. - مرسوم يتعلق بضبط إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاصّ المتضرّرين من التداعيات المنجرّة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا. - مرسوم يتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفات قواعد المنافسة والأسعار. - مرسوم يتعلق بمراجعة الأداءات والمعاليم المستوجبة على منتوجات الوقاية الذاتية للتوقّي من انتشار الإصابة بفيروس كورونا. - مرسوم يتعلق بسن احكام استثنائية وظرفية لتعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل هذه المراسيم مثلت محلّ اعتراض من قبل رئيس الهئية الوطنية لمكافحة الفساد علما بأنّه صدر منها يوم 14 أفريل 2020 ، 5 مراسيم، وهي الكالآتي : - مرسوم من رئيس الحكومة عدد 1 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بالنشرية الالكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية. - مرسوم من رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بسن أحكام إستثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل. - مرسوم من رئيس الحكومة عدد 3 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بضبط إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19". - مرسوم من رئيس الحكومة عدد 4 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19". - مرسوم من رئيس الحكومة عدد 5 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق باقتطاع يوم عمل بعنوان شهر أفريل لسنة 2020 لفائدة ميزانية الدولة. *****حول اعتراض الهئية الوطنية لمكافحة الفساد على هذا التفويض حسب الفصل 130 من الدستور"تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها. للهيئة أن تبدي رأيها في النصوص الترتيبية العامة المتصلة بمجال اختصاصها". أما المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 مؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد، فيحدد المجالات التي يمكن استشارة الهيئة فيها على غرار مكافحة الفساد في القطاع العامّ والخاصّ والحوكمة الرشيدة ( مقاومة الاحتكار، المنافسة واﻷسعار، الشراءات العمومية الخ…) وإبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونيّة والترتيبية ذات العلاقة بمكافحة الفساد. وبالتالي، نظرا لكون القانون المتعلق بتفويض الاختصاص لإصدار المراسيم قد أتى على مجالات تهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة مجالات تخصص الهئية، فإنّ الهئية رأت أنّه كان من الأجدر ولحسن احترام الدستور عرض مشاريع المراسيم عليها لإبداء رأيها خاصة بعد التجربة التي اكتسبتها في الميدان، وخصوصا في التصدي للفساد والاحتكار والمضاربة ورصد التجاوزات في المدّة الأخيرة منذ إنتشار وباء كورونا. ومن تداعيات عدم الاستشارة، تداعيات معنوية لعدم احترام الدستور والقانون ومؤسسات الدولة. ويمكن أيضا الطعن في هذه المراسيم سواء من قبل الهئية أو أيّ طرف آخر. وبالتّالي، إن كان الفصل 70 من الدستور التونسي يسمح بالتفويض لرئيس الحكومة بإصدار مجموعة من المراسيم، فإنّ الدستور التونسي ينصّ على ضرورة استشارة الهئية الوطنية لمكافحة الفساد في مجال تخصّصها. وعلوية الدستور لا نقاش فيها وفق الآليات القانونيّة المحليّة لمقاومة الفساد. مما يدفع الحكومة إلى تدارك هذا الأمر، علما بأنّها اقتصرت خلال هذه الأزمة على استشارة أعضاء الحكومة وربما بعض الخبراء دون تشريك بقيّة مؤسسات الدولة، رغم أنّ مكافحة الجائحة هي مسؤولية الجميع وليست مسؤولية الحكومة بمفردها. في الآن ذاته، يجب أن نسلّط الضوء على أهمية المحكمة الدستورية خلال ظروف كهذه، إذ حسب الفصل 120 من الدستور، فإن المحكمة الدستورية هي الوحيدة المخوّل لها بمراقبة دستورية مشاريع القوانين المعروضة عليها من قبل رئيس الجمهورية التونسية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب. كما نتساءل أين وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد من كلّ هذا، لاسيّما وأنّه يتمتّع بصلاحية الرقابة على بقية الوزارات باستثناء وزارة الماليّة وأملاك الدولة، اللتين تحتكمان إلى أجهزة رقابة. وأخيرا، الظرف الاستثنائي يمكن من بعض الاستثناءات في العلاقة بالقانون لكن يبقى الدستور هو الفيصل في ظلّ غياب المحكمة الدستوريّة.

التعليقات

علِّق