تحدث عنه رئيس الجمهورية في كلمته حول التطبيع.. تعرف على ما يقوله الفصل 60 من المجلة الجزائية
سما نيوز _وطنية
قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، في كلمة توجه بها مساء الجمعة للشعب التونسي، إنّه يمكن الاستئناس بالفصل 60 من المجلة الجزائية عوضا عن مصادقة مجلس نواب الشعب على مقترح قانون تجربم التطبيع.
فقد اعتبر أنّنا في حرب تحرير ولسنا في حرب تجريم، وهي دعوة غير مباشرة لعدم المصادقة على مقترح القانون الذي شرع المجلس في التصويت عليه، لكنّ رئيس المجلس إبراهيم بودربالة صرّح خلال جلسة الخميس أنّ رئيس الجمهورية دعا النواب إلى التريّث قبل التصويت لأنّ مضمون مقترح القانون يلحق أضرارا بأمن تونس الخارجي ومصالحها.
وينصّ الفصل الذي اعتبره سعيّد كافيا وبديلا على مقترح قانون تجريم التطبيع على عقوبات تصل إلى الإعدام. وتتعلّق الجرائم ذات الصلة بالاتصال بالعدو والتخابر معه والتجسّس.
وفي ما يلي محتوى الفصل بتنقيحاته المتتالية :
أوّلا : كل تونسي حمل السلاح ضد البلاد التونسية في صفوف العدو.
ثانيا: كل تونسي اتّصل بدولة أجنبية ليدفعها إلى القيام بأعمال عدوانية ضد البلاد التونسية أو ليوفّر لها الوسائل لذلك بأي وجه كان.
ثالثا: كلّ تونسي يسلّم إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها جنودا تونسيين أو أراض أو مدنا أو حصونا أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو ترسانات أو عتادا أو ذخائر أو بواخر أو طائرات على ملك البلاد التونسية،
رابعا: كلّ تونسي في زمن الحرب يحرض عسكريين أو بحارة على الالتحاق بخدمة دولة أجنبية أو يسهل لهم الوسائل إلى ذلك أو يجنّد جنودا لحساب دولة في حرب ضد البلاد التونسية.
خامسا : كلّ تونسي في زمن الحرب يتّصل بدولة أجنبية أو بأعوانها ليساعدها في اعتداءاتها على البلاد.
أمّا الفصل 60 مكرّر فقد أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957، وورد فيه أنّه:
يعدُّ خائنا ويعاقب بالإعدام :
أوّلا: كلّ تونسي يفشي إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها بأيّ وجه كان ومهما كانت الوسيلة سرا من أسرار الدفاع الوطني أو يتحصّل بأي وسيلة على سر من هذا القبيل بقصد إفشائه إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها.
ثانيا : كلّ تونسي يتعمّد إتلاف أو إفساد بواخر أو طائرات أو معدّات أو عتاد أو بناءات أو منشآت يمكن استعمالها لمصلحة الدفاع الوطني أو يتعمد، عند صنع شيء ما سواء قبل إتمامه أو بعده، إفسادا من شأنه أن يصير ذلك الشيء غير صالح للاستعمال أو يترتب عنه حادث.
ثالثا: كلّ تونسي يتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني.
وأضيف الفصل 60 ثالثا بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957، وينصّ على :
يُعد مرتكبا للتجسّس ويعاقب بالإعدام كل أجنبي يقترف فعلا من الأفعال المشار إليها بالفقرات 2 و 3 و 4 و 5 من الفصل 60 وبالفصل 60 مكرر من هذه المجلة.
ويستوجب نفس العقاب المقرّر للجرائم المنصوص عليها بالفصلين 60 و 60 مكرر من هذه المجلة كلّ من يحرّض عليها أو يعرض القيام بها.
وأُضيف الفصل 60 رابعا بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957، وينصّ على ما يلي:
يُعتبر سرّا من أسرار الدفاع الوطني :
أوّلا : الإرشادات العسكرية والديبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي بطبيعتها لا يجب أن تكون معلومة إلا ممن لهم صفة في مسكها والتي يجب أن تبقى سرا على غيرهم وذلك لمصلحة الدفاع الوطني.
ثانيا : الأشياء والمواد والكتابات والرسوم والتصميمات والخرائط والأمثلة والصور الشمسية وغيرها من الصور وكل الوثائق الأخرى التي بطبيعتها يجب ألا تكون معلومة إلا ممن لهم صفة في استعمالها أو مسكها والتي يجب أن تبقى سرا على غيرهم باعتبار أنها تمكن من الوصول إلى الكشف عن إرشادات تدخل في قسم من الأقسام المشار إليها بالفقرة السابقة.
ثالثا: الأخبار العسكرية مهما كان نوعها إذا لم تذعها الحكومة لدى العموم ولم تكن مشمولة في التعداد السالف وكان القانون يحجر نشرها أو ترويجها أو إذاعتها أو نقلها.
رابعا: الإرشادات المتعلقة إما بالتدابير الواقع اتخاذها للكشف عن الفاعلين أو المشاركين في الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة الخارجي والقبض عليهم وإما بسير التتبعات والتحقيق وإما بشأن المرافعات لدى محاكم القضاء.
التعليقات
علِّق