المصادقة على مشروع قانون النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي

المصادقة على مشروع قانون النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي

 

صادق مجلس نواب الشعب، في جلسة عامة، الثلاثاء، حضرها وزير المالية، سليم شاكر، على مشروع قانون النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي برمته بموافقة نائبا واحتفاظ 25 ورفض 5 آخرين.
 
وألغي طبقا لهذه المصادقة، القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 والمتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي.
 
وتابع النواب، في نفس الجلسة، مناقشة الفصول المتبقية والتي أحدث بمقتضاها مرصدا أطلق عليه "مرصد الخدمات المصرفية" بالبنك المذكور.
 
وتضبط تركيبة المرصد وقواعد تنظيمه بأمر حكومي في ما تشمل مهامه متابعة جودة الخدمات التي تسديها مؤسسات القرض لحرفائها والإعلام والإرشاد عن الخدمات والمنتجات المصرفية وتكلفتها.
 
ويقوم المرصد، أيضا، بدراسات حول الخدمات المصرفية وجودتها وتنظيم استشارات قطاعية في الغرض إلى جانب وضع مؤشرات كمية تمكن من قيس تكلفة الخدمات البنكية ودرجة إرضائها للحرفاء.
 
وتخصص لفائدة هذا المرصد الاعتمادات اللازمة للقيام بمهامه وتحمل على اعتمادات ميزانية البنك المركزي التونسي.
 
وشهدت الجلسة العامة، كذلك، إسقاط الباب السابع من مشروع قانون النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، الذي يتضمن الفصول من 96 إلى 107.
 
وصادق المجلس على إضافة فصول جديدة منها فصل ينص على أنه لا يمكن للبنك المركزي المساهمة في بنوك ومؤسسات مالية تساهم فيها بنوك ومؤسسات مالية تونسية تخضع لرقابة البنك المركزي.
 
وبين وزير المالية، الذي تقدم بالمقترح، أنه يجب أن يدخل ما أقره هذا الفصل حيز التنفيذ بداية من 01 جانفي 2019 حتى يتمكن البنك المركزي من إلغاء مساهماته في المؤسسات المالية المذكورة آنفا. 

 

التعليقات

علِّق