المحكمة الإدارية ترفض دعوى لإيقاف جلسة البرلمان المخصصة اليوم للتصويت على التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة

المحكمة الإدارية ترفض  دعوى لإيقاف جلسة البرلمان المخصصة اليوم للتصويت على التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة


قضت المحكمة الإدارية يوم   أمس الجمعة  برفض الدعوى القضائية التي تقدمت بها الكتلة الديمقراطية بالبرلمان  قصد وقف تنفيذ القرار الصادر يوم 8 مارس 2018  عن مكتب مجلس نواب الشعب المتعلق بعقد جلسة عامة بالبرلمان اليوم  السبت تخصص للتصويت على التمديد في عهدة هيئة الحقيقة والكرامة.
وحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء فقد بّين القاضي الإداري ورئيس وحدة الإعلام والإتصال بالمحكمة الإدارية عماد الغابري أن المحكمة الإدارية رفضت هذه الدعوى لعدم الإختصاص  حيث اعتبرت أن قرار مكتب مجلس نواب الشعب مرتبط بالعمل التشريعي للبرلمان ولا يكتسي الصبغة الإدارية استنادا إلى الفصل 56 من النظام الداخلي للبرلمان.
وينص الفصل 56 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب  على أن مكتب البرلمان "يختص بوضع برنامج العمل التشريعي والنيابي للمجلس.. وإقرار جدول أعمال الجلسات العامة وضبط روزنامة عمل المجلس..".
ويذكر أن الكتلة الديمقراطية بالبرلمان  تقدمت يوم 19 مارس بقضية استعجالية لدى المحكمة الادارية  لإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن مكتب مجلس نواب الشعب المتعلق بعقد جلسة عامة للبرلمان يوم 24 مارس الجاري  تخصص للتصويت على قرار التمديد في عهدة هيئة الحقيقة والكرامة.
وذكر عضو الكتلة الديمقراطية وعضو مكتب المجلس غازي الشواشي  في تصريح سابق أن القرار الذي اتخذه مكتب المجلس يعد "تجاوزا للقانون وتعديا على إحدى صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة"  معتبرا أن "قرار عقد الجلسة العامة صادر عن هيكل إداري وهو بالتالي قابل للطعن فيه لدى القضاء الإداري".
ويشار إلى أن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة  كان قرر خلال جلساته بتاريخ 15 و26 و27 فيفري 2018  التمديد في مدة عمل الهيئة بسنة إضافية  حسب ما يخوّله لها الفصل 18 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية  على أن تنهي الهيئة أعمالها يوم 31 ديسمبر 2018 وفق روزنامة محدّدة في الغرض.

كما تقررت دعوة رئيسة الهيئة سهام بن سدرين  لتعليل قرار التمديد وتقديم المؤيدات أمام الجلسة العامة التي ستصوت على التمديد من عدمه بالأغلبية   (109 أصوات)  وفق ما ذكره مساعد رئيس المجلس محمّد بن صوف في تصريح سابق.
وينص الفصل 18 من القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها  على أن "مدة عمل الهيئة حددت بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضائها  قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة  يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها".
 

التعليقات

علِّق