المحافظة على نفس قائمة المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية خلال الجلسة العامة القادمة

المحافظة على نفس قائمة المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية خلال الجلسة العامة القادمة

افاد سمير ديلو رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب (لجنة خاصة)، إنه ستتم المحافظة على نفس قائمة المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية التي كانت أقرتها اللجنة في شهر جويلية الماضي وأحالتها على مكتب المجلس.

وبين ديلو في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت، أن الجلسة العامة المبرمجة في 8 أفريل القادم التي حددها مكتب المجلس للتصويت على استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، ستعمتد هذه القائمة والاسماء المرشحة فيها.

وذكر ديلو (حركة النهضة 54 نائبا) في هذا السياق، بالأحكام الانتقالية التي يتضمنها مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية والذي تمت الصادقة عليه في 25 مارس الحالي، والتي نصت في الفصل الرابع، على أن "يدخل هذا القانون حيز التنفيذ إثر استكمال الدورات الانتخابية للترشحات الجارية، في تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية."

وكانت اللجنة الانتخابية أعلنت في جويلية 2020 عن قائمة اسمية في المرشحين المقبولين لعضوية المحكمة الدستورية مقسمة إلى مختصين في القانون وغير المختصين ، والكتل البرلمانية التي رشحتهم.

وتضم قائمة المختصين في القانون، محمد العادل كعنيش (كتلة المستقبل، قلب تونس) وعز الدين العرفاوي (تحيا تونس) ونور الدين الغزواني (الكتلة الوطنية، الاصلاح، تحيا تونس، قلب تونس، الكتلة الديمقراطية) وعبد الجليل بوراوي(الاصلاح) ومحمد قطاطة (الكتلة الديمقراطية).

كما تضمنت القائمة الاسمية مرشحين اثنين من غير المختصين في القانون، وهما محمد بوزغيبة (حركة النهضة) وجلال الدين علوش (ائتلاف الكرامة).

وأوضح ديلو إلى أن تطبيق مشروع القانون الجديد المتعلق بتنقيح وإتمام قانون المحكمة الدستورية، لن يتم اعتماده إلا بعد استكمال العملية الجارية لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وعدم توفق المجلس في انتخاب بقية أعضائها.

يشار الى ان مجلس نواب الشعب، كان صادق في حدود الساعة الواحدة من يوم الخميس 25 مارس ، على تنقيحات كانت تقدمت بها الحكومة سنة 2018 ، لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بأغلبية 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون اعتراض.

وشملت التنقيحات اساسا الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي الحالي للمحكمة الدستورية، والتي تعلقت بالخصوص بمرور مجلس النواب الى انتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية بالاقتراع السري باغلبية الثلاثة اخماس في ثلاث دورات متتالية في صورة لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الاغلبية المطلوبة (145 صوتا) بعد ثلاث دورات .

كم تم الغاء احكام الفقرة الفرعية الاولى من الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية والتي تتعلق بتقديم الكتل النيابية مرشحين لعضوية المحكمة.

كما تم التصويت على مقترح ينص على ان تحذف عبارة "تباعا" الواردة بالفصل 10 من القانون بشكل لا يحيل على ترتيب إلزامي في اختيار المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية لأعضاء المحكمة الدستورية، وربط ذلك باستكمال البرلمان لانتخاب أعضائه الأربعة

وكان البرلمان السابق قد توفق في مارس 2018 الى انتخاب عضو واحد من أصل أربعة لعضوية المحكمة الدستورية (القاضية روضة الورسيغني، 150 صوتا)، علما وأن الدستور نصّ على ارساء المحكمة الدستورية في أجل سنة بعد المصادقة على قانونها الأساسي.

والمحكمة الدستورية هي وفق الدستور"هيئة قضائية مستقلة تتركب من 12 عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة. يعيّن كل من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون ويكون التعيين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات".

وات

التعليقات

علِّق