أمر حكومي يحدد سقف الإنفاق على الحملة الانتخابية خلال الإنتخابات البلدية

 أمر حكومي يحدد سقف الإنفاق على الحملة الانتخابية خلال الإنتخابات البلدية

 

صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 19 سبتمبر 2017 أمر حكومي يتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية.
 
وينصّ الأمر على ما يلي:
 
الفصل الأول ـ تنتفع كل قائمة مترشحة للانتخابات البلدية بمنحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية تحمل على ميزانية الوزارة المكلفة بالمالية.
 
الفصل 2 ـ تصرف المنحة المشار إليها أعلاه ومقادير الترفيع فيها المبينة بالفصلين 4 و5 من هذا الأمر الحكومي، لفائدة كل قائمة مترشحة للانتخابات البلدية تحصلت على ما لا يقل عن ثلاثة بالمائة (3%) من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية المترشحة عنها، وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واستيفاء القائمة المترشحة للشروط المنصوص عليها بالفصل 78 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وبالاستناد إلى ما تضبطه محكمة المحاسبات من قيمة مصاريف انتخابية معتمدة في احتساب مبلغ المنحة العمومية المستحق.
 
الفصل 3 ـ يحتسب مبلغ المنحة المخصص لكل قائمة على أساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية وتطور كلفة المعيشة وذلك على النحو التالي :
 
1 ـ ستون دينارا (60د) عن كل مائة ناخب في حدود ألفين وخمسمائة (2500) ناخب.
 
2 ـ ثلاثون دينارا (30د) عن كل مائة ناخب فيما زاد عن ألفين وخمسمائة (2500) ناخب وفي حدود خمسة آلاف (5000) ناخب.
 
3 ـ عشرة دنانير (10د) عن كل مائة ناخب فيما زاد عن خمسة ألاف (5000) ناخب وفي حدود اثني عشر ألفا وخمسمائة (12500) ناخب.

 

التعليقات

علِّق